المادة 14
من مرسوم رقم 2.94.724 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر
تناط بمديرية شؤون الموظفين والتكوين المهام التالية:
- –تسيير شؤون الموظفين؛
- –تحديد الحاجات في مجال تكوين وتدريب الموظفين والأعوان التابعيين للوزارة؛
- –إعداد برامج التكوين وتتبع تنفيذها وتوفير الوسائل الضرورية لانجازها؛
- –تنسيق أعمال تكوين الموظفين اللازمين لقطاع الأشغال العمومية في المؤسسات التابعة للوزارة؛
- –الاضطلاع بمسؤولية إنعاش وتنشيط مختلف الأعمال الاجتماعية داخل الوزارة؛
- –الاشراف على الدراسات المتعلقة بتنظيم الوزارة.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.94.724 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.724 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر
المادة 1 – المادة 37- المادة 2يمكن أن تقوم أيضا وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر بما يلي لحساب وزارات أخرى أو لحساب الجماعات الترابية أو المؤسسات العامة متى طلبت ذلك:
- المادة 3تشتمل وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر، بالاضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح خارجية.
- المادة 4تشتمل الادارة المركزية على:
- المادة 5يزاول الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
- المادة 6يخضع المجلس الأعلى للأشغال العمومية مباشرة لسلطة الوزير، ويقوم بإعداد الدراسات وإبداء الرأي في كل مسألة تتعلق بالبنيات التحتية الراجعة لوزارة الأشغال العمومية و
- المادة 7يتكون المجلس المذكور من مفتشين عامين ويحدد تنظيمه بمرسوم.
- المادة 8تناط بمديرية البرامج والدراسات المهام التالية:
- المادة 9تشتمل مديرية البرامج والدراسات على:
- المادة 10يعهد إلى مديرية الشؤون التقنية بالمهام التالية:
- المادة 11تشتمل مديرية الشؤون التقنية على:
- المادة 12تناط بمديرية الشؤون الادارية والقانونية المهام التالية:
- المادة 13تشتمل مديرية الشؤون الادارية والقانونية على:
- المادة 14تناط بمديرية شؤون الموظفين والتكوين المهام التالية:
- المادة 15تشتمل مديرية شؤون الموظفين والتكوين على:
- المادة 16تناط بمديرية الطرق والسير على الطرق المهام التالية:
- المادة 17تشتمل مديرية الطرق والسير على الطرق على:
- المادة 18تناط بمديرية التجهيزات العامة المهام التالية:
- المادة 19تشتمل مديرية التجهيزات العامة على:
- المادة 20تناط بالمديرية العامة للمياه مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان التخطيط للمياه وتعبئتها وإدارة شؤونها والمحافظة عليها وتهيئة المنشآت المائية الكبرى وتعهده
- المادة 21تشتمل المديرية العامة للمياه على:
- المادة 22تناط بمديرية البحث والتخطيط في ميدان المياه المهام التالية:
- المادة 23تشتمل مديرية البحث والتخطيط في ميدان المياه على:
- المادة 24تناط بمديرية التهيئة المائية مهمة دراسة المنشآت المائية الكبرى وانجازها وصيانتها وتسييرها مع مراعاة الصلاحيات المعترف بها لهيئات أخرى.
- المادة 25تشتمل مديرية التهيئة المائية على ما يلي:
- المادة 26تلحق الأقسام والمصالح التالي بيانها بالمدير العام للمياه: