مادة madda
FR

تناط بمديرية التجهيزات العامة المهام التالية:

  1. –السهر على انجاز مشاريع البناء المعهود بها إلى وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر من قبل وزارات أخرى أو من قبل الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة؛
  2. –دراسة واقتراح الاصلاحات المتعلقة بالتشريع والتنظيم وتحديد المعايير بالمجالات الداخلة في اختصاصاتها.

طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.94.724 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.94.724 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر

المادة 1 – المادة 37
  1. المادة 6يخضع المجلس الأعلى للأشغال العمومية مباشرة لسلطة الوزير، ويقوم بإعداد الدراسات وإبداء الرأي في كل مسألة تتعلق بالبنيات التحتية الراجعة لوزارة الأشغال العمومية و
  2. المادة 7يتكون المجلس المذكور من مفتشين عامين ويحدد تنظيمه بمرسوم.
  3. المادة 8تناط بمديرية البرامج والدراسات المهام التالية:
  4. المادة 9تشتمل مديرية البرامج والدراسات على:
  5. المادة 10يعهد إلى مديرية الشؤون التقنية بالمهام التالية:
  6. المادة 11تشتمل مديرية الشؤون التقنية على:
  7. المادة 12تناط بمديرية الشؤون الادارية والقانونية المهام التالية:
  8. المادة 13تشتمل مديرية الشؤون الادارية والقانونية على:
  9. المادة 14تناط بمديرية شؤون الموظفين والتكوين المهام التالية:
  10. المادة 15تشتمل مديرية شؤون الموظفين والتكوين على:
  11. المادة 16تناط بمديرية الطرق والسير على الطرق المهام التالية:
  12. المادة 17تشتمل مديرية الطرق والسير على الطرق على:
  13. المادة 18تناط بمديرية التجهيزات العامة المهام التالية:
  14. المادة 19تشتمل مديرية التجهيزات العامة على:
  15. المادة 20تناط بالمديرية العامة للمياه مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان التخطيط للمياه وتعبئتها وإدارة شؤونها والمحافظة عليها وتهيئة المنشآت المائية الكبرى وتعهده
  16. المادة 21تشتمل المديرية العامة للمياه على:
  17. المادة 22تناط بمديرية البحث والتخطيط في ميدان المياه المهام التالية:
  18. المادة 23تشتمل مديرية البحث والتخطيط في ميدان المياه على:
  19. المادة 24تناط بمديرية التهيئة المائية مهمة دراسة المنشآت المائية الكبرى وانجازها وصيانتها وتسييرها مع مراعاة الصلاحيات المعترف بها لهيئات أخرى.
  20. المادة 25تشتمل مديرية التهيئة المائية على ما يلي:
  21. المادة 26تلحق الأقسام والمصالح التالي بيانها بالمدير العام للمياه:
  22. المادة 27تناط بمديرية الموانئ والأملاك العامة البحرية المهام التالية:
  23. المادة 28تشتمل مديرية الموانئ والأملاك العامة المينائية على:
  24. المادة 29تناط بمديرية مينائي الدار البيضاء والمحمدية المهام التالية:
  25. المادة 30تشتمل مديرية مينائي الدار البيضاء والمحمدية على:
فهرس النص كاملا · 37 مادة