المادة 16
من مرسوم رقم 2.94.724 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر
تناط بمديرية الطرق والسير على الطرق المهام التالية:
- –إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال الطرق والطرق السيارة والقيام في هذا الإطار بما يلي:
- –إعداد وتنفيذ مخططات تجهيز الطرق؛
- –السهر على التعهد العادي لشبكة الطرق واستغلالها؛
- –تطبيق الانظمة المتعلقة بضمان السير في أحسن الأحوال في حدود اختصاصات الوزارة؛
- –جمع واستغلال ونشر المعطيات المتعلقة بحوادث السير وبكثافة السير على الطرق وبحالة الشبكة الطرقية؛
- –تسيير شؤون الأملاك العامة الطرقية؛
- –تنظيم المحاجر وحراستها ومراقبتها؛
- –وضع القواعد التكنولوجية المطبقة على بناء الطرق وصيانتها واستغلالها؛
- –الاطلاع على المشاريع الطرقية التي تقوم جهات أخرى بإنجازها، ويضطلع القسم ايضا بمهمة الوصاية التقنية ومراقبة أشغال الطرق التي يعهد إلى الوزارة بصيانتها واستغلالها.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.94.724 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.724 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر
المادة 1 – المادة 37- المادة 4تشتمل الادارة المركزية على:
- المادة 5يزاول الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
- المادة 6يخضع المجلس الأعلى للأشغال العمومية مباشرة لسلطة الوزير، ويقوم بإعداد الدراسات وإبداء الرأي في كل مسألة تتعلق بالبنيات التحتية الراجعة لوزارة الأشغال العمومية و
- المادة 7يتكون المجلس المذكور من مفتشين عامين ويحدد تنظيمه بمرسوم.
- المادة 8تناط بمديرية البرامج والدراسات المهام التالية:
- المادة 9تشتمل مديرية البرامج والدراسات على:
- المادة 10يعهد إلى مديرية الشؤون التقنية بالمهام التالية:
- المادة 11تشتمل مديرية الشؤون التقنية على:
- المادة 12تناط بمديرية الشؤون الادارية والقانونية المهام التالية:
- المادة 13تشتمل مديرية الشؤون الادارية والقانونية على:
- المادة 14تناط بمديرية شؤون الموظفين والتكوين المهام التالية:
- المادة 15تشتمل مديرية شؤون الموظفين والتكوين على:
- المادة 16تناط بمديرية الطرق والسير على الطرق المهام التالية:
- المادة 17تشتمل مديرية الطرق والسير على الطرق على:
- المادة 18تناط بمديرية التجهيزات العامة المهام التالية:
- المادة 19تشتمل مديرية التجهيزات العامة على:
- المادة 20تناط بالمديرية العامة للمياه مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان التخطيط للمياه وتعبئتها وإدارة شؤونها والمحافظة عليها وتهيئة المنشآت المائية الكبرى وتعهده
- المادة 21تشتمل المديرية العامة للمياه على:
- المادة 22تناط بمديرية البحث والتخطيط في ميدان المياه المهام التالية:
- المادة 23تشتمل مديرية البحث والتخطيط في ميدان المياه على:
- المادة 24تناط بمديرية التهيئة المائية مهمة دراسة المنشآت المائية الكبرى وانجازها وصيانتها وتسييرها مع مراعاة الصلاحيات المعترف بها لهيئات أخرى.
- المادة 25تشتمل مديرية التهيئة المائية على ما يلي:
- المادة 26تلحق الأقسام والمصالح التالي بيانها بالمدير العام للمياه:
- المادة 27تناط بمديرية الموانئ والأملاك العامة البحرية المهام التالية:
- المادة 28تشتمل مديرية الموانئ والأملاك العامة المينائية على: