مادة madda
FR

تناط بمديرية مينائي الدار البيضاء والمحمدية المهام التالية:

  1. –إدارة الموانئ واستغلالها والشحن والافراغ والنظام في الموانئ وتنسيق أعمال مختلف مستعملي التجهيزات المينائية؛
  2. –السهر على دراسة التهيئات المينائية وبنائها وتجهيزها وصيانتها والاهتمام بتطويرها؛
  3. –إدارة شؤون الملك العام الخاص بالمينائين المذكورين.

طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.94.724 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.94.724 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر

المادة 1 – المادة 37
  1. المادة 13تشتمل مديرية الشؤون الادارية والقانونية على:
  2. المادة 14تناط بمديرية شؤون الموظفين والتكوين المهام التالية:
  3. المادة 15تشتمل مديرية شؤون الموظفين والتكوين على:
  4. المادة 16تناط بمديرية الطرق والسير على الطرق المهام التالية:
  5. المادة 17تشتمل مديرية الطرق والسير على الطرق على:
  6. المادة 18تناط بمديرية التجهيزات العامة المهام التالية:
  7. المادة 19تشتمل مديرية التجهيزات العامة على:
  8. المادة 20تناط بالمديرية العامة للمياه مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان التخطيط للمياه وتعبئتها وإدارة شؤونها والمحافظة عليها وتهيئة المنشآت المائية الكبرى وتعهده
  9. المادة 21تشتمل المديرية العامة للمياه على:
  10. المادة 22تناط بمديرية البحث والتخطيط في ميدان المياه المهام التالية:
  11. المادة 23تشتمل مديرية البحث والتخطيط في ميدان المياه على:
  12. المادة 24تناط بمديرية التهيئة المائية مهمة دراسة المنشآت المائية الكبرى وانجازها وصيانتها وتسييرها مع مراعاة الصلاحيات المعترف بها لهيئات أخرى.
  13. المادة 25تشتمل مديرية التهيئة المائية على ما يلي:
  14. المادة 26تلحق الأقسام والمصالح التالي بيانها بالمدير العام للمياه:
  15. المادة 27تناط بمديرية الموانئ والأملاك العامة البحرية المهام التالية:
  16. المادة 28تشتمل مديرية الموانئ والأملاك العامة المينائية على:
  17. المادة 29تناط بمديرية مينائي الدار البيضاء والمحمدية المهام التالية:
  18. المادة 30تشتمل مديرية مينائي الدار البيضاء والمحمدية على:
  19. المادة 31تناط بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية المهام التالية:
  20. المادة 32تشتمل مديرية الأرصاد الجوية على:
  21. المادة 33تناط بقسم التعاون مع مراعاة اختصاصات المرافق الأخرى المهام التالية:
  22. المادة 34يشتمل قسم التعاون على:
  23. المادة 35تحدد اختصاصات المصالح المركزية وتنظيمها الداخلي بقرار لوزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 7 أعلاه.
  24. المادة 36تحدد اختصاصات المصالح الخارجية وتنظيمها الداخلي بقرار لوزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر يؤشر عليه وزير المالية والاستثمارات والسلطة الحكومية ا
  25. المادة 37يسند إلى وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير المالية والاستثمارات والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ
فهرس النص كاملا · 37 مادة