المادة 19
من مرسوم رقم 2.94.724 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر
تشتمل مديرية التجهيزات العامة على:
- –قسم الدراسات الذي يضم:
- –مصلحة الدراسات المعمارية؛
- –مصلحة الدراسات والتجهيزات التقنية؛
- –مصلحة التنظيم والمناهج.
- –قسم البرمجة الذي يضم:
- –مصلحة البرامج وتتبع الإنجازات؛
- –مصلحة الصفقات.
- –القسم التقني الذي يضم:
- –مصلحة الأنظمة والبحث والتجاريب؛
- –مصلحة التكوين المستمر؛
- –مصلحة المعلوماتية؛
- –المصلحة الادارية.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.94.724 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.724 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر
المادة 1 – المادة 37- المادة 7يتكون المجلس المذكور من مفتشين عامين ويحدد تنظيمه بمرسوم.
- المادة 8تناط بمديرية البرامج والدراسات المهام التالية:
- المادة 9تشتمل مديرية البرامج والدراسات على:
- المادة 10يعهد إلى مديرية الشؤون التقنية بالمهام التالية:
- المادة 11تشتمل مديرية الشؤون التقنية على:
- المادة 12تناط بمديرية الشؤون الادارية والقانونية المهام التالية:
- المادة 13تشتمل مديرية الشؤون الادارية والقانونية على:
- المادة 14تناط بمديرية شؤون الموظفين والتكوين المهام التالية:
- المادة 15تشتمل مديرية شؤون الموظفين والتكوين على:
- المادة 16تناط بمديرية الطرق والسير على الطرق المهام التالية:
- المادة 17تشتمل مديرية الطرق والسير على الطرق على:
- المادة 18تناط بمديرية التجهيزات العامة المهام التالية:
- المادة 19تشتمل مديرية التجهيزات العامة على:
- المادة 20تناط بالمديرية العامة للمياه مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان التخطيط للمياه وتعبئتها وإدارة شؤونها والمحافظة عليها وتهيئة المنشآت المائية الكبرى وتعهده
- المادة 21تشتمل المديرية العامة للمياه على:
- المادة 22تناط بمديرية البحث والتخطيط في ميدان المياه المهام التالية:
- المادة 23تشتمل مديرية البحث والتخطيط في ميدان المياه على:
- المادة 24تناط بمديرية التهيئة المائية مهمة دراسة المنشآت المائية الكبرى وانجازها وصيانتها وتسييرها مع مراعاة الصلاحيات المعترف بها لهيئات أخرى.
- المادة 25تشتمل مديرية التهيئة المائية على ما يلي:
- المادة 26تلحق الأقسام والمصالح التالي بيانها بالمدير العام للمياه:
- المادة 27تناط بمديرية الموانئ والأملاك العامة البحرية المهام التالية:
- المادة 28تشتمل مديرية الموانئ والأملاك العامة المينائية على:
- المادة 29تناط بمديرية مينائي الدار البيضاء والمحمدية المهام التالية:
- المادة 30تشتمل مديرية مينائي الدار البيضاء والمحمدية على:
- المادة 31تناط بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية المهام التالية: