المادة 33
من مرسوم رقم 2.94.724 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر
تناط بقسم التعاون مع مراعاة اختصاصات المرافق الأخرى المهام التالية:
- –المشاركة في اعداد وتطبيق برامج الوزارة للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف؛
- –تتبع تنفيذ اتفاقات التمويل والتعاون التي تهم الوزارة باتصال مع المديريات المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 33 من مرسوم رقم 2.94.724 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.724 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر
المادة 1 – المادة 37- المادة 13تشتمل مديرية الشؤون الادارية والقانونية على:
- المادة 14تناط بمديرية شؤون الموظفين والتكوين المهام التالية:
- المادة 15تشتمل مديرية شؤون الموظفين والتكوين على:
- المادة 16تناط بمديرية الطرق والسير على الطرق المهام التالية:
- المادة 17تشتمل مديرية الطرق والسير على الطرق على:
- المادة 18تناط بمديرية التجهيزات العامة المهام التالية:
- المادة 19تشتمل مديرية التجهيزات العامة على:
- المادة 20تناط بالمديرية العامة للمياه مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان التخطيط للمياه وتعبئتها وإدارة شؤونها والمحافظة عليها وتهيئة المنشآت المائية الكبرى وتعهده
- المادة 21تشتمل المديرية العامة للمياه على:
- المادة 22تناط بمديرية البحث والتخطيط في ميدان المياه المهام التالية:
- المادة 23تشتمل مديرية البحث والتخطيط في ميدان المياه على:
- المادة 24تناط بمديرية التهيئة المائية مهمة دراسة المنشآت المائية الكبرى وانجازها وصيانتها وتسييرها مع مراعاة الصلاحيات المعترف بها لهيئات أخرى.
- المادة 25تشتمل مديرية التهيئة المائية على ما يلي:
- المادة 26تلحق الأقسام والمصالح التالي بيانها بالمدير العام للمياه:
- المادة 27تناط بمديرية الموانئ والأملاك العامة البحرية المهام التالية:
- المادة 28تشتمل مديرية الموانئ والأملاك العامة المينائية على:
- المادة 29تناط بمديرية مينائي الدار البيضاء والمحمدية المهام التالية:
- المادة 30تشتمل مديرية مينائي الدار البيضاء والمحمدية على:
- المادة 31تناط بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية المهام التالية:
- المادة 32تشتمل مديرية الأرصاد الجوية على:
- المادة 33تناط بقسم التعاون مع مراعاة اختصاصات المرافق الأخرى المهام التالية:
- المادة 34يشتمل قسم التعاون على:
- المادة 35تحدد اختصاصات المصالح المركزية وتنظيمها الداخلي بقرار لوزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 7 أعلاه.
- المادة 36تحدد اختصاصات المصالح الخارجية وتنظيمها الداخلي بقرار لوزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر يؤشر عليه وزير المالية والاستثمارات والسلطة الحكومية ا
- المادة 37يسند إلى وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير المالية والاستثمارات والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ