المادة 17
من مرسوم رقم 2.94.724 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر
تشتمل مديرية الطرق والسير على الطرق على:
- –قسم الموارد البشرية الذي يضم:
- –مصلحة الموظفين والشؤون الاجتماعية؛
- –مصلحة خريطة التكوين المستمر.
- –قسم الشؤون الادارية والعامة الذي يضم؛
- –مصلحة الأملاك العامة؛
- –مصلحة الشؤون العامة؛
- –مصلحة المحاسبة.
- –قسم مناهج التسيير الذي يضم:
- –مصلحة المعلوماتية؛
- –مصلحة التنظيم والمناهج؛
- –مصلحة الاحصاء والتوثيق.
- –قسم البرامج الذي يضم:
- –مصلحة البرامج؛
- –مصلحة الميزانية؛
- –مصلحة الصفقات.
- –مصلحة الدراسات الاقتصادية والعامة.
- –القسم التقني الذي يضم:
- –مصلحة مخططات الطرق؛
- –مصلحة قارعات الطرق؛
- –مصلحة الطرق السيارة؛
- –مصلحة المنشآت الفنية.
- –قسم تعهد الطرق واستغلالها وسلامة السير عبرها الذي يضم:
- –مصلحة تعهد الطرق؛
- –مصلحة استغلال الطرق؛
- –مصلحة سلامة السير عبر الطرق؛
- –مصلحة المعدات.
- –المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية (الداخل في حكم قسم) الذي يضم:
- –مصلحة الدراسة؛
- –مصلحة البحث؛
- –مصلحة المعلوماتية وبنك المعطيات الطرقية؛
- –المصلحة الادارية والمالية.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.94.724 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.724 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر
المادة 1 – المادة 37- المادة 5يزاول الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
- المادة 6يخضع المجلس الأعلى للأشغال العمومية مباشرة لسلطة الوزير، ويقوم بإعداد الدراسات وإبداء الرأي في كل مسألة تتعلق بالبنيات التحتية الراجعة لوزارة الأشغال العمومية و
- المادة 7يتكون المجلس المذكور من مفتشين عامين ويحدد تنظيمه بمرسوم.
- المادة 8تناط بمديرية البرامج والدراسات المهام التالية:
- المادة 9تشتمل مديرية البرامج والدراسات على:
- المادة 10يعهد إلى مديرية الشؤون التقنية بالمهام التالية:
- المادة 11تشتمل مديرية الشؤون التقنية على:
- المادة 12تناط بمديرية الشؤون الادارية والقانونية المهام التالية:
- المادة 13تشتمل مديرية الشؤون الادارية والقانونية على:
- المادة 14تناط بمديرية شؤون الموظفين والتكوين المهام التالية:
- المادة 15تشتمل مديرية شؤون الموظفين والتكوين على:
- المادة 16تناط بمديرية الطرق والسير على الطرق المهام التالية:
- المادة 17تشتمل مديرية الطرق والسير على الطرق على:
- المادة 18تناط بمديرية التجهيزات العامة المهام التالية:
- المادة 19تشتمل مديرية التجهيزات العامة على:
- المادة 20تناط بالمديرية العامة للمياه مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان التخطيط للمياه وتعبئتها وإدارة شؤونها والمحافظة عليها وتهيئة المنشآت المائية الكبرى وتعهده
- المادة 21تشتمل المديرية العامة للمياه على:
- المادة 22تناط بمديرية البحث والتخطيط في ميدان المياه المهام التالية:
- المادة 23تشتمل مديرية البحث والتخطيط في ميدان المياه على:
- المادة 24تناط بمديرية التهيئة المائية مهمة دراسة المنشآت المائية الكبرى وانجازها وصيانتها وتسييرها مع مراعاة الصلاحيات المعترف بها لهيئات أخرى.
- المادة 25تشتمل مديرية التهيئة المائية على ما يلي:
- المادة 26تلحق الأقسام والمصالح التالي بيانها بالمدير العام للمياه:
- المادة 27تناط بمديرية الموانئ والأملاك العامة البحرية المهام التالية:
- المادة 28تشتمل مديرية الموانئ والأملاك العامة المينائية على:
- المادة 29تناط بمديرية مينائي الدار البيضاء والمحمدية المهام التالية: