مادة madda
مرسوم بقانون رقم 2.16.814

مرسوم بقانون رقم 2.16.814 يتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري

مرسوم بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الفصل 81 من الدستور؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 21 من ذي الحجة 1437 (23 سبتمبر 2016)؛

وبعد المداولة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 24 من ذي الحجة 1437 (26 سبتمبر 2016)؛

وباتفاق مع اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين، رسم ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

المادة الأولى

يخضع موظفو الوقاية المدنية والأطباء، العاملون بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها للأحكام التالية:

− القواعد المتعلقة بالقيادة والحقوق والواجبات والمسؤوليات والتكوين والتدريب العسكريين ومظاهر الانضباط بما في ذلك ارتداء الزي النظامي واللياقة العسكرية والمكافآت والعقوبات التأديبية، المنصوص عليها في نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.74.383 الصادر بتاريخ 15 من رجب 1394 (5 أغسطس 1974)، مع مراعاة أحكام النظام الأساسي الخاص المنصوص عليه في المادة 2 بعده؛

− أحكام القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.187 بتاريخ 17 من صفر 1436 (10 ديسمبر 2014).

المادة الثانية

يخضع موظفو الوقاية المدنية والأطباء المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه لنظام أساسي خاص بهم يحدد بظهير شريف.

المادة الثالثة

يستفيد موظفو الوقاية المدنية والأطباء المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه من الضمانات الأساسية المنصوص عليها في القانون رقم 01.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.33 بتاريخ 16 من شوال 1433 (4 سبتمبر 2012).

المادة الرابعة

من أجل تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يماثل موظفو الوقاية المدنية والأطباء المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه مع مختلف الرتب العسكرية كما هو مبين بالجدول الآتي:

الرتب المماثلة للموظفين العاملين بالمديرية الرتب العسكرية العامة للوقاية المدنية كولونيل − كولونيل الوقاية المدنية؛

− طبيب عام.

ليوتنان كولونيل − ليوتنان كولونيل الوقاية المدنية؛

− طبيب خارج الدرجة.

كومندان − كومندان الوقاية المدنية؛

− طبيب من الدرجة الممتازة.

ملازم − ملازم الوقاية المدنية؛

− طبيب من الدرجة الأولى.

مرشح − مساعد أول رئيس الوقاية المدنية؛

− منشط ممتاز في الوقاية المدنية للشؤون الاجتماعية.

مساعد أول − مساعد أول الوقاية المدنية؛

− ممرض مجاز من الدولة من الدرجة الممتازة؛

− منشط في الوقاية المدنية للشؤون الاجتماعية.

مساعد − مساعد الوقاية المدنية؛

− ممرض مجاز من الدولة من الدرجة الأولى؛

رقيب أول − رقيب أول الوقاية المدنية؛

− ممرض مجاز من الدولة من الدرجة الثانية.

رقيب − رقيب الوقاية المدنية.

عريف أول − عريف أول الوقاية المدنية.

عريف − عريف الوقاية المدنية.

يمكن تغيير أو تتميم الترتيب الوارد في الجدول أعلاه بنص تنظيمي.

المادة الخامسة

يحدد بموجب نصوص تنظيمية كل إجراء ضروري لتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة السادسة

مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون، تظل أحكام المرسوم رقم 2.99.1266 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بمثابة النظام الأساسي الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية المدنية، وكذا النصوص التنظيمية التي يخضع لها باقي العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية ومصالحها الخارجية سارية المفعول، إلى حين صدور النظام الأساسي الخاص المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.

وحرر بالرباط في 28 من ذي الحجة 1437 (30 سبتمبر 2016).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.