المادة الأولى
ف 1يخضع موظفو الوقاية المدنية والأطباء، العاملون بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها للأحكام التالية:
ف 2− القواعد المتعلقة بالقيادة والحقوق والواجبات والمسؤوليات والتكوين والتدريب العسكريين ومظاهر الانضباط بما في ذلك ارتداء الزي النظامي واللياقة العسكرية والمكافآت والعقوبات التأديبية، المنصوص عليها في نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.74.383 الصادر بتاريخ 15 من رجب 1394 (5 أغسطس 1974)، مع مراعاة أحكام النظام الأساسي الخاص المنصوص عليه في المادة 2 بعده؛
ف 3− أحكام القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.187 بتاريخ 17 من صفر 1436 (10 ديسمبر 2014).
سؤال عن المادة الأولى؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 2.16.814 — madda.ma
مرسوم بقانون رقم 2.16.814 يتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيخضع موظفو الوقاية المدنية والأطباء، العاملون بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها للأحكام التالية:
- المادة الثانيةيخضع موظفو الوقاية المدنية والأطباء المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه لنظام أساسي خاص بهم يحدد بظهير شريف.
- المادة الثالثةيستفيد موظفو الوقاية المدنية والأطباء المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه من الضمانات الأساسية المنصوص عليها في القانون رقم 01.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف ر
- المادة الرابعةمن أجل تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يماثل موظفو الوقاية المدنية والأطباء المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه مع مختلف الرتب العسكرية كما هو مبين بالجدول الآت
- المادة الخامسةيحدد بموجب نصوص تنظيمية كل إجراء ضروري لتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.
- المادة السادسةمع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون، تظل أحكام المرسوم رقم 2.99.1266 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بمثابة النظام الأساسي الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية المدن
- المادة السابعةينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.