المادة الثانية
يخضع موظفو الوقاية المدنية والأطباء المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه لنظام أساسي خاص بهم يحدد بظهير شريف.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم بقانون رقم 2.16.814 — madda.ma
مرسوم بقانون رقم 2.16.814 يتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيخضع موظفو الوقاية المدنية والأطباء، العاملون بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها للأحكام التالية:
- المادة الثانيةيخضع موظفو الوقاية المدنية والأطباء المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه لنظام أساسي خاص بهم يحدد بظهير شريف.
- المادة الثالثةيستفيد موظفو الوقاية المدنية والأطباء المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه من الضمانات الأساسية المنصوص عليها في القانون رقم 01.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف ر
- المادة الرابعةمن أجل تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يماثل موظفو الوقاية المدنية والأطباء المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه مع مختلف الرتب العسكرية كما هو مبين بالجدول الآت
- المادة الخامسةيحدد بموجب نصوص تنظيمية كل إجراء ضروري لتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.
- المادة السادسةمع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون، تظل أحكام المرسوم رقم 2.99.1266 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بمثابة النظام الأساسي الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية المدن
- المادة السابعةينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.