المادة الرابعة
ف 1من أجل تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يماثل موظفو الوقاية المدنية والأطباء المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه مع مختلف الرتب العسكرية كما هو مبين بالجدول الآتي:
ف 2الرتب المماثلة للموظفين العاملين بالمديرية الرتب العسكرية العامة للوقاية المدنية كولونيل − كولونيل الوقاية المدنية؛
ف 3− طبيب عام.
ف 4ليوتنان كولونيل − ليوتنان كولونيل الوقاية المدنية؛
ف 5− طبيب خارج الدرجة.
ف 6كومندان − كومندان الوقاية المدنية؛
ف 7− طبيب من الدرجة الممتازة.
ف 8ملازم − ملازم الوقاية المدنية؛
ف 9− طبيب من الدرجة الأولى.
ف 10مرشح − مساعد أول رئيس الوقاية المدنية؛
ف 11− منشط ممتاز في الوقاية المدنية للشؤون الاجتماعية.
ف 12مساعد أول − مساعد أول الوقاية المدنية؛
ف 13− ممرض مجاز من الدولة من الدرجة الممتازة؛
ف 14− منشط في الوقاية المدنية للشؤون الاجتماعية.
ف 15مساعد − مساعد الوقاية المدنية؛
ف 16− ممرض مجاز من الدولة من الدرجة الأولى؛
ف 17رقيب أول − رقيب أول الوقاية المدنية؛
ف 18− ممرض مجاز من الدولة من الدرجة الثانية.
ف 19رقيب − رقيب الوقاية المدنية.
ف 20عريف أول − عريف أول الوقاية المدنية.
ف 21عريف − عريف الوقاية المدنية.
ف 22يمكن تغيير أو تتميم الترتيب الوارد في الجدول أعلاه بنص تنظيمي.
سؤال عن المادة الرابعة؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم بقانون رقم 2.16.814 — madda.ma
مرسوم بقانون رقم 2.16.814 يتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيخضع موظفو الوقاية المدنية والأطباء، العاملون بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها للأحكام التالية:
- المادة الثانيةيخضع موظفو الوقاية المدنية والأطباء المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه لنظام أساسي خاص بهم يحدد بظهير شريف.
- المادة الثالثةيستفيد موظفو الوقاية المدنية والأطباء المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه من الضمانات الأساسية المنصوص عليها في القانون رقم 01.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف ر
- المادة الرابعةمن أجل تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يماثل موظفو الوقاية المدنية والأطباء المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه مع مختلف الرتب العسكرية كما هو مبين بالجدول الآت
- المادة الخامسةيحدد بموجب نصوص تنظيمية كل إجراء ضروري لتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.
- المادة السادسةمع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون، تظل أحكام المرسوم رقم 2.99.1266 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بمثابة النظام الأساسي الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية المدن
- المادة السابعةينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.