مادة madda
FR

مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون، تظل أحكام المرسوم رقم 2.99.1266 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بمثابة النظام الأساسي الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية المدنية، وكذا النصوص التنظيمية التي يخضع لها باقي العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية ومصالحها الخارجية سارية المفعول، إلى حين صدور النظام الأساسي الخاص المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.

سؤال عن المادة السادسة؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم بقانون رقم 2.16.814 — madda.ma

مرسوم بقانون رقم 2.16.814 يتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىيخضع موظفو الوقاية المدنية والأطباء، العاملون بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها للأحكام التالية:
  2. المادة الثانيةيخضع موظفو الوقاية المدنية والأطباء المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه لنظام أساسي خاص بهم يحدد بظهير شريف.
  3. المادة الثالثةيستفيد موظفو الوقاية المدنية والأطباء المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه من الضمانات الأساسية المنصوص عليها في القانون رقم 01.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف ر
  4. المادة الرابعةمن أجل تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يماثل موظفو الوقاية المدنية والأطباء المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه مع مختلف الرتب العسكرية كما هو مبين بالجدول الآت
  5. المادة الخامسةيحدد بموجب نصوص تنظيمية كل إجراء ضروري لتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.
  6. المادة السادسةمع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون، تظل أحكام المرسوم رقم 2.99.1266 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بمثابة النظام الأساسي الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية المدن
  7. المادة السابعةينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.
فهرس النص كاملا · 7 مواد