مادة madda
FR
القسم الثالث: سحب صفة »القطب المالي للدار البيضاء«

المادة 15

من مرسوم بقانون رقم 2.20.665 يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدارالبيضاء

ف 1يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، باقتراح من الهيئة، سحب »صفة القطب المالي« بناء على طلب من المقاولة المعنية، أو في الحالات التالية:

ف 21-بطلب من هيئة الإشراف المعنية في حالة سحب الاعتماد أو الرخصة الممنوحة للمقاولة المعنية المكتسبة ل» صفة القطب المالي« ؛

ف 32-إذا لم تستخدم المقاولة »صفة القطب المالي« داخل أجل اثني عشر )12( شهرا ابتداء من تاريخ تبليغها بمقرر منح الصفة المذكورة؛

ف 43-إذا انقطعت المقاولة عن مزاولة نشاطها الأساسي خلال مدة لا تقل عن ستة (6) أشهر؛

ف 54-إذا لم تعد المقاولة تستوفي الشروط التي بناء عليها اكتسبت هذه الصفة أو إذا لم تف بالالتزامات التي تقيدت بها.

ف 6إذا كـانـت الـوقائع المعاينة لا تشكل إخلالا جسيما بشروط منح »صفة القطب المالي« أو بالالتزامات التي تعهدت بها المقاولة المعنية، جاز للهيئة أن توجه إنذارا في حقها لحثها على تسوية وضعيتها داخل الأجل الذي تحدده. وفي حالة عدم تسوية الوضعية داخل الأجل المحدد، يتم توقيف »صفة القطب المالي« لمدة اثني عشر )12( شهرا أو سحبها.

ف 7كما يجوز سحب » صفة القطب المالي« من المقاولة التي ترتكب واقعة مماثلة لتلك التي أدت إلى إصدار إنذار في حقها خلال الخمس السنوات الموالية لإصداره.

ف 8يتم سحب » صفة القطب المالي« استنادا على تقرير معلل تعده الهيئة. ويبلغ هذا التقرير إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

سؤال عن المادة 15؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم بقانون رقم 2.20.665 — madda.ma