مرسوم بقانون رقم 2.20.665 يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدارالبيضاء
مرسوم بقانون يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الفصل 81 من الدستور؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 6 صفر 1442 )24 سبتمبر 2020)؛
وباتفاق مع اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين، رسم ما يلي:
فهرس النص · 25 مادة
المادة الأولى
تـخـضـع الـمـنـطـقـة الـمـالية المسماة »القطب المالي للدار البيضاء« بموجب القانون رقم 44.10 الصادر بـتـنفيذه الـظـهـيـر الـشريف رقـم 1.10.196 بـتاريخ 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010)، من الآن فصاعدا لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويشار إليها بعده »القطب المالي«.
يفتح القطب المالي الذي يتم تحديد مجاله بنص تنظيمي، للمقاولات المالية وغير المالية كما هي معرفة في المادتين 4 و 5 أدناه.
المادة 2
تكلف »هيئة القطب المالي للدار البيضاء« ، المشار إليها بعده »الهيئة«، وهي شركة مساهمة خاضعة لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ولبنود نظامها الأساسي، بالمهام التالية:
- –النهوض المؤسساتي بالقطب المالي وإدارته؛
- –دراسة طلبات الحصول على صفة القطب المالي للدار البيضاء المنصوص عليها في المادة 3 بعده التي تتقدم بها المقاولات المؤهلة؛
- –التأكد من احترام المقاولات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء للالتزامات التي تعهدت بها.
علاوة على المهام المنصوص عليها في الفقرة أعلاه من هذه المادة، تقوم »الهيئة« بكل مهمة أخرى يعهد إليها بها بموجب التشريع الجاري به العمل.
المادة 3
تمكن صفة القطب المالي للدار البيضاء، المشار إليها بعده بعبارة »صفة القطب المالي«، من منح إطار مؤسساتي خاص للمنطقة المالية للدار البيضاء يكفل لها الجاذبية على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.
المادة 4
يراد في مدلول هذا المرسوم بقانون بالمقاولات المالية:
1-مؤسسات الائتمان المكتسبة لهذه الصفة وفق التشريع الجاري به العمل مع مراعاة البند الأول من أحكام المادة 13 من هذا المرسوم بقانون؛
2-مقاولات التأمين وإعادة التأمين وشركات السمسرة في التأمين وإعادة التأمين المكتسبة لهذه الصفة وفق التشريع الجاري به العمل؛
3-المؤسسات المالية الأخرى التي تزاول، وفق التشريع الجاري به العمل، أحد الأنشطة التالية:
- –التدبير الجماعي أو الفردي لمحافظ الأدوات المالية؛
- –تداول الأدوات المالية لحسابها الخاص أو لحساب الغير؛
- –التوظيف بكل أشكاله؛
- –الخدمات المرتبطة بمنصات التمويل التعاوني؛
- –الإرشاد في الاستثمار المالي؛
4-شركات الاستثمار وهيئات التوظيف الجماعي المكتسبة لهذه الصفة وفق التشريع الجاري به العمل؛
5-مقدمو خدمات الاستثمار الآخرون: كل شخص اعتباري يقدم، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بهما العمل، على الأقل خدمة من الخدمتين التاليتين:
- –التدبير الخاص للممتلكات؛
- –تنقيط الائتمان.
6-الشركات القابضة: كل شخص اعتباري يكون نشاطه الرئيسي حيازة المساهمات في رأسمال المقاولات وتدبيرها.
المادة 5
يراد في مدلول هذا المرسوم بقانون، بالمقاولات غير المالية:
- 1-مقدمو الخدمات الإضافية: كل شخص اعتباري يزاول نشاطا واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية:
- –الافتحاص وخدمات الإرشاد القانوني أو الجبائي أو الاستراتيجي أو الاكتواريا (actuariat) أو الموارد البشرية؛
- –كل نشاط آخر يتعلق بتقديم خدمات إضافية ذات صلة بالأنشطة التي تزاولها المقاولات المؤهلة للحصول على »صفة القطب المالي« .
- 2-مقدمو الخدمات التقنية التي تتم مزاولتها في إطار أنشطة صناعية أو تجارية، ومقدمو الخدمات الإدارية: كل شخص اعتباري يمارس بصفة أساسية على الأقل أحد الأنشطة التالية:
- –الإشراف على أنشطة وحدات المجموعة التي ينتمي إليها مقدم الخدمات المشار إليه أعلاه سواء بأرض الوطن أو بواحد أو أكثر من البلدان الأجنبية، والتنسيق بين أنشطة هذه الوحدات؛
- –تسيير وتدبير الوحدات السالفة الذكر؛
- –تقديم خدمات لحساب هذه الوحدات؛
ويجوز كذلك لمقدمي الخدمات التقنية أن يقوموا بما يلي:
- –تقديم خدمات لحساب الغير؛
- –فوترة السلع والخدمات لحساب هذه الوحدات أو لحساب الغير.
يراد بما يلي:
- –نـشـاط الإشـراف والـتـنـسـيـق: مـهـام الإدماج أو الربط أو التيسير أو التجميع أو المراقبة؛
- –الـخـدمـات المقدمة لحساب وحدات المجموعة التي ينتمي إليها مقدم الخدمات أو الـخـدمـات الـمـقدمـة لـحـسـاب الغير: الخدمات المتعلقة بالبحث والتطوير أو بتدبير الموارد البشرية والمعلوماتية أو بالتكوين أو بالتواصل أو بالعلاقات العامة.
- 3-شركات التجارة: كل شخص اعتباري يكون غرضه الأساسي شراء وبيع سلع لحساب الغير والذي يمارس على الأقل أحد الأنشطة التالية:
- –شراء مواد أو منتجات لإعادة بيعها؛
- –الخدمات المرتبطة بالتجارة، بما في ذلك الشبكات واللوجستيك والتخزين والعبور والاستشارة التجارية.
المادة 6
تمنح »صفة القطب المالي« للمقاولات المؤهلة للحصول على هذه الصفة وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم بقانون بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية باقتراح من الهيئة.
تعرض الهيئة اقتراحات منح »صفة القطب المالي« على السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وفق مسطرة دراسة طلبات الحصول على هذه الصفة المنصوص عليها في المواد 8 و 9 و 10 من هذا المرسوم بقانون.
المادة 7
تؤهل لاكتساب »صفة القطب المالي« المقاولات المشار إليها في المادتين 4 و 5 أعلاه والتي تستوفي الشروط التالية:
1-أن تكون مؤسسة بكيفية قانونية أو أن تكون في طور التأسيس، مع مراعاة القيام بجميع إجراءات التأسيس القانوني داخل أجل لا يتعدى ستة )6( أشهر، يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغها بمقرر منح »صفة القطب المالي« المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 6 أعلاه؛
وفي حالة عدم التقيد بالأجل المحدد في الفقرة أعلاه، يلغى المقرر المذكور؛
2-أن يكون مقرها الفعلي وأنشطتها بالقطب المالي وذلك حسب الكيفيات وداخل الأجل اللذين تحددهما السلطة الحكومية المكلفة بالمالية باقتراح من الهيئة؛
3-أن تضع برنامج أنشطة يستجيب للمعايير التي تحدد بنص تنظيمي، وأن تلتزم بإنجازه. يجب أن تمكن هذه المعايير من تقييم فعلية ومضمون النشاط المتوقع، لا سيما فيما يتعلق بعدد العاملين المشغلين (أو الذين سيتم تشغيلهم( وميزانية التسيير ونموذج الأعمال. لا تخضع المكاتب التمثيلية لهذا الالتزام؛
4-أن تقدم ضمانات كافية خصوصا فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية وكذلك تجربة مسيريها وحسن سمعتهم؛
- 5-أن تتقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها ولا سيما تلك المتعلقة بالتجارة الخارجية وبالصرف وبمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا بالاتفاقيات لا سيما الجبائية الجاري بها العمل التي تسري عليها؛
- 6-أن تلتزم بالتقيد بمدونة الأخلاقيات المشار إليها في المادة 17 أدناه؛
- 7-أن تلتزم بإرسال كل الوثائق والمعلومات التي تطلبها الهيئة لتتأكد من تقيد هذه المقاولات بالالتزامات التي بناء عليها تم منحها »صفة القطب المالي« .
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي.
المادة 8
يوجه طلب الحصول على »صفة القطب المالي« إلى الهيئة من طرف الشخص المخول له القيام بذلك من طرف المقاولة المقدمة للطلب. يشفع الطلب بملف يتضمن على الخصوص الوثائق التالية:
- –استمارة طلب »صفة القطب المالي« معبأة بكيفية صحيحة، حسب النموذج الذي تعده الهيئة؛
- –رسالة التعبير عن النوايا لطلب »صفة القطب المالي« ؛
- –وثيقة تثبت أن مقدم الطلب مؤهل بصورة قانونية لتمثيل الشركة؛
- –لائحة المساهمين وكذا المستفيدين الفعليين؛
- –إثبات هوية الأشخاص المكلفين بمهام التسيير وكذا سيرهم الذاتية.
تنشر الهيئة لائحة الوثائق المطلوبة حسب نوع النشاط، لدراسة ملف طلب الحصول على » صفة القطب المالي« على موقعها بالأنترنت.
المادة 9
عندما يقدم طلب الحصول على »صفة القطب المالي« من طرف مقاولة تخضع لمراقبة بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، المشار إليهم بعده »هيئات الإشراف« أو يخضع نشاط الشركة التي تخضع لمراقبتها أو تلك التي تراقبها حسب مدلول المادة 144 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 ، لمراقبة إحدى هيئات الإشراف المذكورة أعلاه، تحيل الهيئة طلب الحصول على صفة القطب المالي إلى هيئة الإشراف المعنية قصد إبداء الرأي.
يجوز للهيئة، أثناء دراسة طلب »صفة القطب المالي« ، بمبادرة منها أو بطلب من هيئة الإشراف المعنية، أن تطلب من المقاولة صاحبة الطلب موافاتها بأي وثيقة أو معلومة تكميلية ترى فيها فائدة لدراسة الطلب وذلك داخل الأجل الذي تحدده. يوقف هذا الأجل احتساب الأجل المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 10 بعده.
المادة 10
تحيل الهيئة، بعد دراسة طلب »صفة القطب المالي« ، على السلطة الحكومية المكلفة بالمالية اقتراحا بمنح الصفة المذكورة مصحوبا بنسخة من الملف الكامل المرفق بالطلب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، وذلك بواسطة أي وسيلة تثبت التسلم، وكذا رأي هيئة الإشراف المعنية في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 9 أعلاه.
يبلغ مقرر منح أو رفض »صفة القطب المالي« للهيئة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية. ويجب أن يكون رفض منح »صفة القطب المالي« معللا.
تبلغ الهيئة مقرر منح أو رفض »صفة القطب المالي« للمقاولة المقدمة للطلب بأي وسيلة تثبت التسلم، داخل أجل ثلاثين )30( يوما من أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل المرفق بطلب الصفة المذكور لدى الهيئة.
المادة 11
تعد الهيئة لائحة المقاولات المكتسبة ل » صفة القطب المالي« وتقوم بتحيينها. وتنشر الهيئة بمبادرة منها اللائحة المذكورة على موقعها بالأنترنت.
المادة 12
يجب أن تتوفر المقاولات المكتسبة ل »صفة القطب المالي« على نظام معلوماتي ومحاسباتي يكفل التأكد في أي وقت من التقيد بالشروط التي بناء عليها منحت لها هذه الصفة.
المادة 13
لا تؤهل لاكتساب »صفة القطب المالي« :
- –المقاولات المالية المشار إليها في 1 من المادة 4 أعلاه التي تتلقى الأموال من الجمهور حسب مدلول المادة 2 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، باستثناء مؤسسات الائتمان التي تتلقى الأموال من الأشخاص الاعتباريين. وتحدد طبيعة هذه الأموال المودعة وسقفها بمنشور لوالي بنك المغرب ينشر بالجريدة الرسمية بعد المصادقة عليه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –المقاولات المالية المشار إليها في المادة 4 أعلاه التي تنجز جزءا من أنشطتها مع أشخاص ذاتيين، باستثناء نشاط التدبير الخاص للممتلكات الذي يجوز أن تزاوله مؤسسات الائتمان مع أشخاص ذاتيين.
المادة 14
باستثناء الشركات القابضة، يجوز للمقاولات المالية وغير المالية المشار إليها في المادتين 4 و 5 أعلاه، أن تطلب الحصول على »صفة القطب المالي« لفائدة مكتب تمثيلي أو فرع وذلك وفق التشريع المطبق عليها.
المادة 15
يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، باقتراح من الهيئة، سحب »صفة القطب المالي« بناء على طلب من المقاولة المعنية، أو في الحالات التالية:
1-بطلب من هيئة الإشراف المعنية في حالة سحب الاعتماد أو الرخصة الممنوحة للمقاولة المعنية المكتسبة ل» صفة القطب المالي« ؛
2-إذا لم تستخدم المقاولة »صفة القطب المالي« داخل أجل اثني عشر )12( شهرا ابتداء من تاريخ تبليغها بمقرر منح الصفة المذكورة؛
3-إذا انقطعت المقاولة عن مزاولة نشاطها الأساسي خلال مدة لا تقل عن ستة (6) أشهر؛
4-إذا لم تعد المقاولة تستوفي الشروط التي بناء عليها اكتسبت هذه الصفة أو إذا لم تف بالالتزامات التي تقيدت بها.
إذا كـانـت الـوقائع المعاينة لا تشكل إخلالا جسيما بشروط منح »صفة القطب المالي« أو بالالتزامات التي تعهدت بها المقاولة المعنية، جاز للهيئة أن توجه إنذارا في حقها لحثها على تسوية وضعيتها داخل الأجل الذي تحدده. وفي حالة عدم تسوية الوضعية داخل الأجل المحدد، يتم توقيف »صفة القطب المالي« لمدة اثني عشر )12( شهرا أو سحبها.
كما يجوز سحب » صفة القطب المالي« من المقاولة التي ترتكب واقعة مماثلة لتلك التي أدت إلى إصدار إنذار في حقها خلال الخمس السنوات الموالية لإصداره.
يتم سحب » صفة القطب المالي« استنادا على تقرير معلل تعده الهيئة. ويبلغ هذا التقرير إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 16
تستوجب التغييرات التي تطرأ على مراقبة مقاولة اكتسبت »صفة القطب المالي« أو على طبيعة الأنشطة التي تزاولها الحصول على صفة قطب مالي جديدة.
تبلغ المقاولة في الحال إلى الهيئة كل تغيير يطرأ على الشروط التي بناء عليها تم منحها »صفة القطب المالي« .
المادة 17
تعد الهيئة مدونة أخلاقيات تحيلها مسبقا إلى هيئات الإشراف قبل عرضها على المجلس الإداري للهيئة من أجل المصادقة عليها. وتنص هذه المدونة على القواعد والمعايير الواجب على المقاولات المكتسبة ل »صفة القطب المالي« التقيد بها والتي تضمن:
- –أن تتقيد هذه المقاولات ببرنامج الأنشطة الذي التزمت به وكذا بالمعايير التي تثبت فعلية ومضمون النشاط الذي تتم مزاولته لا سيما من حيث عدد العاملين المشغلين ونفقات التسيير؛
- –أن تتصرف هذه المقاولات على النحو الأمثل من أجل الحفاظ على مصالح عملائها وعلى سمعة المنطقة المالية للدار البيضاء.
المادة 18
تلزم المقاولات التي تطلب اكتساب »صفة القطب المالي« بأداء عمولة الدراسة لفائدة الهيئة عند إيداع طلبها برسم خدمة دراسة الطلب.
تلزم المقاولات التي اكتسبت »صفة القطب المالي« بأداء عمولة سنوية لفائدة الهيئة، برسم الخدمات التي تقدمها الهيئة قصد تنمية المنطقة المالية للدار البيضاء.
يترتب على الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة للمقاولات المكتسبة ل »صفة القطب المالي« بطلب منها، دفع أجرة لفائدة الهيئة.
تحدد مستويات عمولة الدراسة والعمولة السنوية المنصوص عليهما أعلاه حسب أصناف المقاولات.
يؤدي عدم أداء العمولة السنوية المستحقة في الآجال المحددة إلى تطبيق زيادة.
تحدد كيفيات حساب وأداء عمولة الدراسة والعمولة السنوية المنصوص عليهما أعلاه، وكذا نسبة الزيادة المطبقة في حالة تأخير الأداء بنص تنظيمي. ولا يجوز أن تفوق نسبة الزيادة 2 %عن كل شهر تأخير أو جزء منه وتحتسب على أساس مبلغ العمولة المستحقة.
المادة 19
يجب على المقاولات المكتسبة ل » صفة القطب المالي« أن تعد تقريرا سنويا ترسله إلى الهيئة، داخل أجل ثلاثة )3( أشهر بعد اختتام كل سنة محاسبية. ويتم إعداد هذا التقرير السنوي وفق النموذج الذي تعده الهيئة والذي تصادق عليه هيئات الإشراف، وذلك حسب أصناف المقاولات المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه.
يترتب على عدم إرسال التقرير السنوي في الآجال المحددة أداء غرامة. وتحدد كيفيات احتسابها وأدائها بنص تنظيمي.
المادة 20
يخضع لواجب كتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي، جميع مستخدمي الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها وبصفة عامة كل شخص من شأنه أن يطلع، بأي وجه من الوجوه، على معلومات تتعلق بطلب »صفة القطب المالي« أو أن يستغلها وكذلك على الوثائق والمعلومات الموجهة للهيئة.
المادة 21
بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، يظل النظام الجبائي الجاري به العمل قبل فاتح يناير 2020 مطبقا على شركات الخدمات التي اكتسبت »صفة القطب المالي للدار البيضاء« قبل هذا التاريخ إلى غاية 31 ديسمبر 2022.
المادة 22
تعد الهيئة تقريرا سنويا توجهه، في غضون ستة )6( أشهر التي تلي اختتام السنة المحاسبية، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وإلى هيئات الإشراف المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 9 من هذا المرسوم بقانون.
تنشر الهيئة بمبادرة منها ملخص التقرير المذكور على موقعها بالأنترنت.
المادة 23
ينسخ القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة »القطب المالي للدار البيضاء« الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.196 بتاريخ 7 محرم 1432(13 ديسمبر 2010(.
تستبدل الإشارة إلى القانون المذكور في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالإشارة إلى هذا المرسوم بقانون.
المادة 24
تتوفر المقاولات التي اكتسبت »صفة القطب المالي« قبل دخول هذا المرسوم بقانون حـيـز الـتـنـفيذ والتي تمارس أنشطتها وفقا للقانون السالف الذكر رقم 44.10 المتعلق بصفة »القطب المالي للدار البيضاء«، على أجل سنة للامتثال لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة 25
ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره، ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.
وحرر بالرباط في 12 من صفر 1442 )30 سبتمبر 2020).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.