مادة madda
FR

تتوفر المقاولات التي اكتسبت »صفة القطب المالي« قبل دخول هذا المرسوم بقانون حـيـز الـتـنـفيذ والتي تمارس أنشطتها وفقا للقانون السالف الذكر رقم 44.10 المتعلق بصفة »القطب المالي للدار البيضاء«، على أجل سنة للامتثال لأحكام هذا المرسوم بقانون.

سؤال عن المادة 24؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم بقانون رقم 2.20.665 — madda.ma

القسم السادس: أحكام متفرقة وانتقالية

المادة 21 – المادة 25
  1. المادة 21بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، يظل النظام الجبائي الجاري به العمل قبل فاتح يناير 2020 مطبقا على شركات الخدمات التي اكتسبت »صفة القطب المالي للدار البيضاء« ق
  2. المادة 22تعد الهيئة تقريرا سنويا توجهه، في غضون ستة )6( أشهر التي تلي اختتام السنة المحاسبية، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وإلى هيئات الإشراف المشار إليها في الف
  3. المادة 23ينسخ القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة »القطب المالي للدار البيضاء« الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.196 بتاريخ 7 محرم 1432(13 ديسمبر 2010(.
  4. المادة 24تتوفر المقاولات التي اكتسبت »صفة القطب المالي« قبل دخول هذا المرسوم بقانون حـيـز الـتـنـفيذ والتي تمارس أنشطتها وفقا للقانون السالف الذكر رقم 44.10 المتعلق بصفة
  5. المادة 25ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره، ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.
فهرس النص كاملا · 25 مادة