القسم الأول: أحكام عامةالباب الأول: القطب المالي للدار البيضاء
المادة الأولى
من مرسوم بقانون رقم 2.20.665 يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدارالبيضاء
ف 1تـخـضـع الـمـنـطـقـة الـمـالية المسماة »القطب المالي للدار البيضاء« بموجب القانون رقم 44.10 الصادر بـتـنفيذه الـظـهـيـر الـشريف رقـم 1.10.196 بـتاريخ 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010)، من الآن فصاعدا لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويشار إليها بعده »القطب المالي«.
ف 2يفتح القطب المالي الذي يتم تحديد مجاله بنص تنظيمي، للمقاولات المالية وغير المالية كما هي معرفة في المادتين 4 و 5 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 2.20.665 — madda.ma
الباب الأول: القطب المالي للدار البيضاء
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتـخـضـع الـمـنـطـقـة الـمـالية المسماة »القطب المالي للدار البيضاء« بموجب القانون رقم 44.10 الصادر بـتـنفيذه الـظـهـيـر الـشريف رقـم 1.10.196 بـتاريخ 7 محرم 143
- المادة 2تكلف »هيئة القطب المالي للدار البيضاء« ، المشار إليها بعده »الهيئة«، وهي شركة مساهمة خاضعة لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ولبنود نظامها الأساس
- المادة 3تمكن صفة القطب المالي للدار البيضاء، المشار إليها بعده بعبارة »صفة القطب المالي«، من منح إطار مؤسساتي خاص للمنطقة المالية للدار البيضاء يكفل لها الجاذبية على ال