مادة madda
FR
القسم الأول: أحكام عامةالباب الأول: القطب المالي للدار البيضاء

المادة الأولى

من مرسوم بقانون رقم 2.20.665 يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدارالبيضاء

ف 1تـخـضـع الـمـنـطـقـة الـمـالية المسماة »القطب المالي للدار البيضاء« بموجب القانون رقم 44.10 الصادر بـتـنفيذه الـظـهـيـر الـشريف رقـم 1.10.196 بـتاريخ 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010)، من الآن فصاعدا لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويشار إليها بعده »القطب المالي«.

ف 2يفتح القطب المالي الذي يتم تحديد مجاله بنص تنظيمي، للمقاولات المالية وغير المالية كما هي معرفة في المادتين 4 و 5 أدناه.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 2.20.665 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: القطب المالي للدار البيضاء

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىتـخـضـع الـمـنـطـقـة الـمـالية المسماة »القطب المالي للدار البيضاء« بموجب القانون رقم 44.10 الصادر بـتـنفيذه الـظـهـيـر الـشريف رقـم 1.10.196 بـتاريخ 7 محرم 143
  2. المادة 2تكلف »هيئة القطب المالي للدار البيضاء« ، المشار إليها بعده »الهيئة«، وهي شركة مساهمة خاضعة لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ولبنود نظامها الأساس
  3. المادة 3تمكن صفة القطب المالي للدار البيضاء، المشار إليها بعده بعبارة »صفة القطب المالي«، من منح إطار مؤسساتي خاص للمنطقة المالية للدار البيضاء يكفل لها الجاذبية على ال
فهرس النص كاملا · 25 مادة