القسم الخامس: أحكام مشتركة
المادة 17
من مرسوم بقانون رقم 2.20.665 يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدارالبيضاء
تعد الهيئة مدونة أخلاقيات تحيلها مسبقا إلى هيئات الإشراف قبل عرضها على المجلس الإداري للهيئة من أجل المصادقة عليها. وتنص هذه المدونة على القواعد والمعايير الواجب على المقاولات المكتسبة ل »صفة القطب المالي« التقيد بها والتي تضمن:
- –أن تتقيد هذه المقاولات ببرنامج الأنشطة الذي التزمت به وكذا بالمعايير التي تثبت فعلية ومضمون النشاط الذي تتم مزاولته لا سيما من حيث عدد العاملين المشغلين ونفقات التسيير؛
- –أن تتصرف هذه المقاولات على النحو الأمثل من أجل الحفاظ على مصالح عملائها وعلى سمعة المنطقة المالية للدار البيضاء.
سؤال عن المادة 17؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم بقانون رقم 2.20.665 — madda.ma
القسم الخامس: أحكام مشتركة
المادة 17 – المادة 20- المادة 17تعد الهيئة مدونة أخلاقيات تحيلها مسبقا إلى هيئات الإشراف قبل عرضها على المجلس الإداري للهيئة من أجل المصادقة عليها. وتنص هذه المدونة على القواعد والمعايير الواج
- المادة 18تلزم المقاولات التي تطلب اكتساب »صفة القطب المالي« بأداء عمولة الدراسة لفائدة الهيئة عند إيداع طلبها برسم خدمة دراسة الطلب.
- المادة 19يجب على المقاولات المكتسبة ل » صفة القطب المالي« أن تعد تقريرا سنويا ترسله إلى الهيئة، داخل أجل ثلاثة )3( أشهر بعد اختتام كل سنة محاسبية. ويتم إعداد هذا التقرير
- المادة 20يخضع لواجب كتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي، جميع مستخدمي الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها وبصفة عامة كل شخص من شأنه