مادة madda
FR

ف 1تلزم المقاولات التي تطلب اكتساب »صفة القطب المالي« بأداء عمولة الدراسة لفائدة الهيئة عند إيداع طلبها برسم خدمة دراسة الطلب.

ف 2تلزم المقاولات التي اكتسبت »صفة القطب المالي« بأداء عمولة سنوية لفائدة الهيئة، برسم الخدمات التي تقدمها الهيئة قصد تنمية المنطقة المالية للدار البيضاء.

ف 3يترتب على الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة للمقاولات المكتسبة ل »صفة القطب المالي« بطلب منها، دفع أجرة لفائدة الهيئة.

ف 4تحدد مستويات عمولة الدراسة والعمولة السنوية المنصوص عليهما أعلاه حسب أصناف المقاولات.

ف 5يؤدي عدم أداء العمولة السنوية المستحقة في الآجال المحددة إلى تطبيق زيادة.

ف 6تحدد كيفيات حساب وأداء عمولة الدراسة والعمولة السنوية المنصوص عليهما أعلاه، وكذا نسبة الزيادة المطبقة في حالة تأخير الأداء بنص تنظيمي. ولا يجوز أن تفوق نسبة الزيادة 2 %عن كل شهر تأخير أو جزء منه وتحتسب على أساس مبلغ العمولة المستحقة.

طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم بقانون رقم 2.20.665 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الخامس: أحكام مشتركة

المادة 17 – المادة 20
  1. المادة 17تعد الهيئة مدونة أخلاقيات تحيلها مسبقا إلى هيئات الإشراف قبل عرضها على المجلس الإداري للهيئة من أجل المصادقة عليها. وتنص هذه المدونة على القواعد والمعايير الواج
  2. المادة 18تلزم المقاولات التي تطلب اكتساب »صفة القطب المالي« بأداء عمولة الدراسة لفائدة الهيئة عند إيداع طلبها برسم خدمة دراسة الطلب.
  3. المادة 19يجب على المقاولات المكتسبة ل » صفة القطب المالي« أن تعد تقريرا سنويا ترسله إلى الهيئة، داخل أجل ثلاثة )3( أشهر بعد اختتام كل سنة محاسبية. ويتم إعداد هذا التقرير
  4. المادة 20يخضع لواجب كتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي، جميع مستخدمي الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها وبصفة عامة كل شخص من شأنه
فهرس النص كاملا · 25 مادة