المادة 18
من مرسوم بقانون رقم 2.20.665 يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدارالبيضاء
ف 1تلزم المقاولات التي تطلب اكتساب »صفة القطب المالي« بأداء عمولة الدراسة لفائدة الهيئة عند إيداع طلبها برسم خدمة دراسة الطلب.
ف 2تلزم المقاولات التي اكتسبت »صفة القطب المالي« بأداء عمولة سنوية لفائدة الهيئة، برسم الخدمات التي تقدمها الهيئة قصد تنمية المنطقة المالية للدار البيضاء.
ف 3يترتب على الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة للمقاولات المكتسبة ل »صفة القطب المالي« بطلب منها، دفع أجرة لفائدة الهيئة.
ف 4تحدد مستويات عمولة الدراسة والعمولة السنوية المنصوص عليهما أعلاه حسب أصناف المقاولات.
ف 5يؤدي عدم أداء العمولة السنوية المستحقة في الآجال المحددة إلى تطبيق زيادة.
ف 6تحدد كيفيات حساب وأداء عمولة الدراسة والعمولة السنوية المنصوص عليهما أعلاه، وكذا نسبة الزيادة المطبقة في حالة تأخير الأداء بنص تنظيمي. ولا يجوز أن تفوق نسبة الزيادة 2 %عن كل شهر تأخير أو جزء منه وتحتسب على أساس مبلغ العمولة المستحقة.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم بقانون رقم 2.20.665 — madda.ma
القسم الخامس: أحكام مشتركة
المادة 17 – المادة 20- المادة 17تعد الهيئة مدونة أخلاقيات تحيلها مسبقا إلى هيئات الإشراف قبل عرضها على المجلس الإداري للهيئة من أجل المصادقة عليها. وتنص هذه المدونة على القواعد والمعايير الواج
- المادة 18تلزم المقاولات التي تطلب اكتساب »صفة القطب المالي« بأداء عمولة الدراسة لفائدة الهيئة عند إيداع طلبها برسم خدمة دراسة الطلب.
- المادة 19يجب على المقاولات المكتسبة ل » صفة القطب المالي« أن تعد تقريرا سنويا ترسله إلى الهيئة، داخل أجل ثلاثة )3( أشهر بعد اختتام كل سنة محاسبية. ويتم إعداد هذا التقرير
- المادة 20يخضع لواجب كتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي، جميع مستخدمي الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها وبصفة عامة كل شخص من شأنه