القسم الخامس: أحكام مشتركة
المادة 20
من مرسوم بقانون رقم 2.20.665 يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدارالبيضاء
يخضع لواجب كتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي، جميع مستخدمي الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها وبصفة عامة كل شخص من شأنه أن يطلع، بأي وجه من الوجوه، على معلومات تتعلق بطلب »صفة القطب المالي« أو أن يستغلها وكذلك على الوثائق والمعلومات الموجهة للهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم بقانون رقم 2.20.665 — madda.ma
القسم الخامس: أحكام مشتركة
المادة 17 – المادة 20- المادة 17تعد الهيئة مدونة أخلاقيات تحيلها مسبقا إلى هيئات الإشراف قبل عرضها على المجلس الإداري للهيئة من أجل المصادقة عليها. وتنص هذه المدونة على القواعد والمعايير الواج
- المادة 18تلزم المقاولات التي تطلب اكتساب »صفة القطب المالي« بأداء عمولة الدراسة لفائدة الهيئة عند إيداع طلبها برسم خدمة دراسة الطلب.
- المادة 19يجب على المقاولات المكتسبة ل » صفة القطب المالي« أن تعد تقريرا سنويا ترسله إلى الهيئة، داخل أجل ثلاثة )3( أشهر بعد اختتام كل سنة محاسبية. ويتم إعداد هذا التقرير
- المادة 20يخضع لواجب كتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي، جميع مستخدمي الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها وبصفة عامة كل شخص من شأنه