مادة madda
FR

ف 1يجب على المقاولات المكتسبة ل » صفة القطب المالي« أن تعد تقريرا سنويا ترسله إلى الهيئة، داخل أجل ثلاثة )3( أشهر بعد اختتام كل سنة محاسبية. ويتم إعداد هذا التقرير السنوي وفق النموذج الذي تعده الهيئة والذي تصادق عليه هيئات الإشراف، وذلك حسب أصناف المقاولات المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه.

ف 2يترتب على عدم إرسال التقرير السنوي في الآجال المحددة أداء غرامة. وتحدد كيفيات احتسابها وأدائها بنص تنظيمي.

سؤال عن المادة 19؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم بقانون رقم 2.20.665 — madda.ma

القسم الخامس: أحكام مشتركة

المادة 17 – المادة 20
  1. المادة 17تعد الهيئة مدونة أخلاقيات تحيلها مسبقا إلى هيئات الإشراف قبل عرضها على المجلس الإداري للهيئة من أجل المصادقة عليها. وتنص هذه المدونة على القواعد والمعايير الواج
  2. المادة 18تلزم المقاولات التي تطلب اكتساب »صفة القطب المالي« بأداء عمولة الدراسة لفائدة الهيئة عند إيداع طلبها برسم خدمة دراسة الطلب.
  3. المادة 19يجب على المقاولات المكتسبة ل » صفة القطب المالي« أن تعد تقريرا سنويا ترسله إلى الهيئة، داخل أجل ثلاثة )3( أشهر بعد اختتام كل سنة محاسبية. ويتم إعداد هذا التقرير
  4. المادة 20يخضع لواجب كتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي، جميع مستخدمي الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها وبصفة عامة كل شخص من شأنه
فهرس النص كاملا · 25 مادة