القسم الأول: أحكام عامةالباب الأول: القطب المالي للدار البيضاء
المادة 2
من مرسوم بقانون رقم 2.20.665 يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدارالبيضاء
ف 1تكلف »هيئة القطب المالي للدار البيضاء« ، المشار إليها بعده »الهيئة«، وهي شركة مساهمة خاضعة لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ولبنود نظامها الأساسي، بالمهام التالية:
- –النهوض المؤسساتي بالقطب المالي وإدارته؛
- –دراسة طلبات الحصول على صفة القطب المالي للدار البيضاء المنصوص عليها في المادة 3 بعده التي تتقدم بها المقاولات المؤهلة؛
- –التأكد من احترام المقاولات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء للالتزامات التي تعهدت بها.
ف 2علاوة على المهام المنصوص عليها في الفقرة أعلاه من هذه المادة، تقوم »الهيئة« بكل مهمة أخرى يعهد إليها بها بموجب التشريع الجاري به العمل.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم بقانون رقم 2.20.665 — madda.ma
الباب الأول: القطب المالي للدار البيضاء
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتـخـضـع الـمـنـطـقـة الـمـالية المسماة »القطب المالي للدار البيضاء« بموجب القانون رقم 44.10 الصادر بـتـنفيذه الـظـهـيـر الـشريف رقـم 1.10.196 بـتاريخ 7 محرم 143
- المادة 2تكلف »هيئة القطب المالي للدار البيضاء« ، المشار إليها بعده »الهيئة«، وهي شركة مساهمة خاضعة لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ولبنود نظامها الأساس
- المادة 3تمكن صفة القطب المالي للدار البيضاء، المشار إليها بعده بعبارة »صفة القطب المالي«، من منح إطار مؤسساتي خاص للمنطقة المالية للدار البيضاء يكفل لها الجاذبية على ال