مادة madda
FR
القسم الأول: أحكام عامةالباب الأول: القطب المالي للدار البيضاء

المادة 2

من مرسوم بقانون رقم 2.20.665 يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدارالبيضاء

ف 1تكلف »هيئة القطب المالي للدار البيضاء« ، المشار إليها بعده »الهيئة«، وهي شركة مساهمة خاضعة لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ولبنود نظامها الأساسي، بالمهام التالية:

  1. –النهوض المؤسساتي بالقطب المالي وإدارته؛
  2. –دراسة طلبات الحصول على صفة القطب المالي للدار البيضاء المنصوص عليها في المادة 3 بعده التي تتقدم بها المقاولات المؤهلة؛
  3. –التأكد من احترام المقاولات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء للالتزامات التي تعهدت بها.

ف 2علاوة على المهام المنصوص عليها في الفقرة أعلاه من هذه المادة، تقوم »الهيئة« بكل مهمة أخرى يعهد إليها بها بموجب التشريع الجاري به العمل.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم بقانون رقم 2.20.665 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: القطب المالي للدار البيضاء

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىتـخـضـع الـمـنـطـقـة الـمـالية المسماة »القطب المالي للدار البيضاء« بموجب القانون رقم 44.10 الصادر بـتـنفيذه الـظـهـيـر الـشريف رقـم 1.10.196 بـتاريخ 7 محرم 143
  2. المادة 2تكلف »هيئة القطب المالي للدار البيضاء« ، المشار إليها بعده »الهيئة«، وهي شركة مساهمة خاضعة لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ولبنود نظامها الأساس
  3. المادة 3تمكن صفة القطب المالي للدار البيضاء، المشار إليها بعده بعبارة »صفة القطب المالي«، من منح إطار مؤسساتي خاص للمنطقة المالية للدار البيضاء يكفل لها الجاذبية على ال
فهرس النص كاملا · 25 مادة