المادة 4
من مرسوم بقانون رقم 2.20.665 يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدارالبيضاء
ف 1يراد في مدلول هذا المرسوم بقانون بالمقاولات المالية:
ف 21-مؤسسات الائتمان المكتسبة لهذه الصفة وفق التشريع الجاري به العمل مع مراعاة البند الأول من أحكام المادة 13 من هذا المرسوم بقانون؛
ف 32-مقاولات التأمين وإعادة التأمين وشركات السمسرة في التأمين وإعادة التأمين المكتسبة لهذه الصفة وفق التشريع الجاري به العمل؛
ف 43-المؤسسات المالية الأخرى التي تزاول، وفق التشريع الجاري به العمل، أحد الأنشطة التالية:
- –التدبير الجماعي أو الفردي لمحافظ الأدوات المالية؛
- –تداول الأدوات المالية لحسابها الخاص أو لحساب الغير؛
- –التوظيف بكل أشكاله؛
- –الخدمات المرتبطة بمنصات التمويل التعاوني؛
- –الإرشاد في الاستثمار المالي؛
ف 54-شركات الاستثمار وهيئات التوظيف الجماعي المكتسبة لهذه الصفة وفق التشريع الجاري به العمل؛
ف 65-مقدمو خدمات الاستثمار الآخرون: كل شخص اعتباري يقدم، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بهما العمل، على الأقل خدمة من الخدمتين التاليتين:
- –التدبير الخاص للممتلكات؛
- –تنقيط الائتمان.
ف 76-الشركات القابضة: كل شخص اعتباري يكون نشاطه الرئيسي حيازة المساهمات في رأسمال المقاولات وتدبيرها.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم بقانون رقم 2.20.665 — madda.ma
الباب الثاني: المقاولات المالية وغير المالية
المادة 4 – المادة 5- المادة 4يراد في مدلول هذا المرسوم بقانون بالمقاولات المالية:
- المادة 5يراد في مدلول هذا المرسوم بقانون، بالمقاولات غير المالية: