القسم الأول: أحكام عامةالباب الثاني: المقاولات المالية وغير المالية
المادة 5
من مرسوم بقانون رقم 2.20.665 يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدارالبيضاء
ف 1يراد في مدلول هذا المرسوم بقانون، بالمقاولات غير المالية:
- 1-مقدمو الخدمات الإضافية: كل شخص اعتباري يزاول نشاطا واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية:
- –الافتحاص وخدمات الإرشاد القانوني أو الجبائي أو الاستراتيجي أو الاكتواريا (actuariat) أو الموارد البشرية؛
- –كل نشاط آخر يتعلق بتقديم خدمات إضافية ذات صلة بالأنشطة التي تزاولها المقاولات المؤهلة للحصول على »صفة القطب المالي« .
- 2-مقدمو الخدمات التقنية التي تتم مزاولتها في إطار أنشطة صناعية أو تجارية، ومقدمو الخدمات الإدارية: كل شخص اعتباري يمارس بصفة أساسية على الأقل أحد الأنشطة التالية:
- –الإشراف على أنشطة وحدات المجموعة التي ينتمي إليها مقدم الخدمات المشار إليه أعلاه سواء بأرض الوطن أو بواحد أو أكثر من البلدان الأجنبية، والتنسيق بين أنشطة هذه الوحدات؛
- –تسيير وتدبير الوحدات السالفة الذكر؛
- –تقديم خدمات لحساب هذه الوحدات؛
ف 2ويجوز كذلك لمقدمي الخدمات التقنية أن يقوموا بما يلي:
- –تقديم خدمات لحساب الغير؛
- –فوترة السلع والخدمات لحساب هذه الوحدات أو لحساب الغير.
ف 3يراد بما يلي:
- –نـشـاط الإشـراف والـتـنـسـيـق: مـهـام الإدماج أو الربط أو التيسير أو التجميع أو المراقبة؛
- –الـخـدمـات المقدمة لحساب وحدات المجموعة التي ينتمي إليها مقدم الخدمات أو الـخـدمـات الـمـقدمـة لـحـسـاب الغير: الخدمات المتعلقة بالبحث والتطوير أو بتدبير الموارد البشرية والمعلوماتية أو بالتكوين أو بالتواصل أو بالعلاقات العامة.
- 3-شركات التجارة: كل شخص اعتباري يكون غرضه الأساسي شراء وبيع سلع لحساب الغير والذي يمارس على الأقل أحد الأنشطة التالية:
- –شراء مواد أو منتجات لإعادة بيعها؛
- –الخدمات المرتبطة بالتجارة، بما في ذلك الشبكات واللوجستيك والتخزين والعبور والاستشارة التجارية.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم بقانون رقم 2.20.665 — madda.ma
الباب الثاني: المقاولات المالية وغير المالية
المادة 4 – المادة 5- المادة 4يراد في مدلول هذا المرسوم بقانون بالمقاولات المالية:
- المادة 5يراد في مدلول هذا المرسوم بقانون، بالمقاولات غير المالية: