القسم السادس: أحكام متفرقة وانتقالية
المادة 23
من مرسوم بقانون رقم 2.20.665 يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدارالبيضاء
ف 1ينسخ القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة »القطب المالي للدار البيضاء« الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.196 بتاريخ 7 محرم 1432(13 ديسمبر 2010(.
ف 2تستبدل الإشارة إلى القانون المذكور في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالإشارة إلى هذا المرسوم بقانون.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم بقانون رقم 2.20.665 — madda.ma
القسم السادس: أحكام متفرقة وانتقالية
المادة 21 – المادة 25- المادة 21بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، يظل النظام الجبائي الجاري به العمل قبل فاتح يناير 2020 مطبقا على شركات الخدمات التي اكتسبت »صفة القطب المالي للدار البيضاء« ق
- المادة 22تعد الهيئة تقريرا سنويا توجهه، في غضون ستة )6( أشهر التي تلي اختتام السنة المحاسبية، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وإلى هيئات الإشراف المشار إليها في الف
- المادة 23ينسخ القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة »القطب المالي للدار البيضاء« الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.196 بتاريخ 7 محرم 1432(13 ديسمبر 2010(.
- المادة 24تتوفر المقاولات التي اكتسبت »صفة القطب المالي« قبل دخول هذا المرسوم بقانون حـيـز الـتـنـفيذ والتي تمارس أنشطتها وفقا للقانون السالف الذكر رقم 44.10 المتعلق بصفة
- المادة 25ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره، ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.