المادة 7
من مرسوم بقانون رقم 2.20.665 يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدارالبيضاء
ف 1تؤهل لاكتساب »صفة القطب المالي« المقاولات المشار إليها في المادتين 4 و 5 أعلاه والتي تستوفي الشروط التالية:
ف 21-أن تكون مؤسسة بكيفية قانونية أو أن تكون في طور التأسيس، مع مراعاة القيام بجميع إجراءات التأسيس القانوني داخل أجل لا يتعدى ستة )6( أشهر، يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغها بمقرر منح »صفة القطب المالي« المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 6 أعلاه؛
ف 3وفي حالة عدم التقيد بالأجل المحدد في الفقرة أعلاه، يلغى المقرر المذكور؛
ف 42-أن يكون مقرها الفعلي وأنشطتها بالقطب المالي وذلك حسب الكيفيات وداخل الأجل اللذين تحددهما السلطة الحكومية المكلفة بالمالية باقتراح من الهيئة؛
ف 53-أن تضع برنامج أنشطة يستجيب للمعايير التي تحدد بنص تنظيمي، وأن تلتزم بإنجازه. يجب أن تمكن هذه المعايير من تقييم فعلية ومضمون النشاط المتوقع، لا سيما فيما يتعلق بعدد العاملين المشغلين (أو الذين سيتم تشغيلهم( وميزانية التسيير ونموذج الأعمال. لا تخضع المكاتب التمثيلية لهذا الالتزام؛
ف 64-أن تقدم ضمانات كافية خصوصا فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية وكذلك تجربة مسيريها وحسن سمعتهم؛
- 5-أن تتقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها ولا سيما تلك المتعلقة بالتجارة الخارجية وبالصرف وبمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا بالاتفاقيات لا سيما الجبائية الجاري بها العمل التي تسري عليها؛
- 6-أن تلتزم بالتقيد بمدونة الأخلاقيات المشار إليها في المادة 17 أدناه؛
- 7-أن تلتزم بإرسال كل الوثائق والمعلومات التي تطلبها الهيئة لتتأكد من تقيد هذه المقاولات بالالتزامات التي بناء عليها تم منحها »صفة القطب المالي« .
ف 7تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم بقانون رقم 2.20.665 — madda.ma
القسم الثاني: منح صفة »القطب المالي للدار البيضاء«
المادة 6 – المادة 14- المادة 6تمنح »صفة القطب المالي« للمقاولات المؤهلة للحصول على هذه الصفة وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم بقانون بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية باقتراح من الهيئة
- المادة 7تؤهل لاكتساب »صفة القطب المالي« المقاولات المشار إليها في المادتين 4 و 5 أعلاه والتي تستوفي الشروط التالية:
- المادة 8يوجه طلب الحصول على »صفة القطب المالي« إلى الهيئة من طرف الشخص المخول له القيام بذلك من طرف المقاولة المقدمة للطلب. يشفع الطلب بملف يتضمن على الخصوص الوثائق الت
- المادة 9عندما يقدم طلب الحصول على »صفة القطب المالي« من طرف مقاولة تخضع لمراقبة بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
- المادة 10تحيل الهيئة، بعد دراسة طلب »صفة القطب المالي« ، على السلطة الحكومية المكلفة بالمالية اقتراحا بمنح الصفة المذكورة مصحوبا بنسخة من الملف الكامل المرفق بالطلب المن
- المادة 11تعد الهيئة لائحة المقاولات المكتسبة ل » صفة القطب المالي« وتقوم بتحيينها. وتنشر الهيئة بمبادرة منها اللائحة المذكورة على موقعها بالأنترنت.
- المادة 12يجب أن تتوفر المقاولات المكتسبة ل »صفة القطب المالي« على نظام معلوماتي ومحاسباتي يكفل التأكد في أي وقت من التقيد بالشروط التي بناء عليها منحت لها هذه الصفة.
- المادة 13لا تؤهل لاكتساب »صفة القطب المالي« :
- المادة 14باستثناء الشركات القابضة، يجوز للمقاولات المالية وغير المالية المشار إليها في المادتين 4 و 5 أعلاه، أن تطلب الحصول على »صفة القطب المالي« لفائدة مكتب تمثيلي أو