المادة 9
من مرسوم بقانون رقم 2.20.665 يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدارالبيضاء
ف 1عندما يقدم طلب الحصول على »صفة القطب المالي« من طرف مقاولة تخضع لمراقبة بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، المشار إليهم بعده »هيئات الإشراف« أو يخضع نشاط الشركة التي تخضع لمراقبتها أو تلك التي تراقبها حسب مدلول المادة 144 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 ، لمراقبة إحدى هيئات الإشراف المذكورة أعلاه، تحيل الهيئة طلب الحصول على صفة القطب المالي إلى هيئة الإشراف المعنية قصد إبداء الرأي.
ف 2يجوز للهيئة، أثناء دراسة طلب »صفة القطب المالي« ، بمبادرة منها أو بطلب من هيئة الإشراف المعنية، أن تطلب من المقاولة صاحبة الطلب موافاتها بأي وثيقة أو معلومة تكميلية ترى فيها فائدة لدراسة الطلب وذلك داخل الأجل الذي تحدده. يوقف هذا الأجل احتساب الأجل المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 10 بعده.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم بقانون رقم 2.20.665 — madda.ma
القسم الثاني: منح صفة »القطب المالي للدار البيضاء«
المادة 6 – المادة 14- المادة 6تمنح »صفة القطب المالي« للمقاولات المؤهلة للحصول على هذه الصفة وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم بقانون بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية باقتراح من الهيئة
- المادة 7تؤهل لاكتساب »صفة القطب المالي« المقاولات المشار إليها في المادتين 4 و 5 أعلاه والتي تستوفي الشروط التالية:
- المادة 8يوجه طلب الحصول على »صفة القطب المالي« إلى الهيئة من طرف الشخص المخول له القيام بذلك من طرف المقاولة المقدمة للطلب. يشفع الطلب بملف يتضمن على الخصوص الوثائق الت
- المادة 9عندما يقدم طلب الحصول على »صفة القطب المالي« من طرف مقاولة تخضع لمراقبة بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
- المادة 10تحيل الهيئة، بعد دراسة طلب »صفة القطب المالي« ، على السلطة الحكومية المكلفة بالمالية اقتراحا بمنح الصفة المذكورة مصحوبا بنسخة من الملف الكامل المرفق بالطلب المن
- المادة 11تعد الهيئة لائحة المقاولات المكتسبة ل » صفة القطب المالي« وتقوم بتحيينها. وتنشر الهيئة بمبادرة منها اللائحة المذكورة على موقعها بالأنترنت.
- المادة 12يجب أن تتوفر المقاولات المكتسبة ل »صفة القطب المالي« على نظام معلوماتي ومحاسباتي يكفل التأكد في أي وقت من التقيد بالشروط التي بناء عليها منحت لها هذه الصفة.
- المادة 13لا تؤهل لاكتساب »صفة القطب المالي« :
- المادة 14باستثناء الشركات القابضة، يجوز للمقاولات المالية وغير المالية المشار إليها في المادتين 4 و 5 أعلاه، أن تطلب الحصول على »صفة القطب المالي« لفائدة مكتب تمثيلي أو