مادة madda
FR
القسم الثاني: منح صفة »القطب المالي للدار البيضاء«

المادة 14

من مرسوم بقانون رقم 2.20.665 يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدارالبيضاء

باستثناء الشركات القابضة، يجوز للمقاولات المالية وغير المالية المشار إليها في المادتين 4 و 5 أعلاه، أن تطلب الحصول على »صفة القطب المالي« لفائدة مكتب تمثيلي أو فرع وذلك وفق التشريع المطبق عليها.

سؤال عن المادة 14؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم بقانون رقم 2.20.665 — madda.ma

القسم الثاني: منح صفة »القطب المالي للدار البيضاء«

المادة 6 – المادة 14
  1. المادة 6تمنح »صفة القطب المالي« للمقاولات المؤهلة للحصول على هذه الصفة وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم بقانون بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية باقتراح من الهيئة
  2. المادة 7تؤهل لاكتساب »صفة القطب المالي« المقاولات المشار إليها في المادتين 4 و 5 أعلاه والتي تستوفي الشروط التالية:
  3. المادة 8يوجه طلب الحصول على »صفة القطب المالي« إلى الهيئة من طرف الشخص المخول له القيام بذلك من طرف المقاولة المقدمة للطلب. يشفع الطلب بملف يتضمن على الخصوص الوثائق الت
  4. المادة 9عندما يقدم طلب الحصول على »صفة القطب المالي« من طرف مقاولة تخضع لمراقبة بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
  5. المادة 10تحيل الهيئة، بعد دراسة طلب »صفة القطب المالي« ، على السلطة الحكومية المكلفة بالمالية اقتراحا بمنح الصفة المذكورة مصحوبا بنسخة من الملف الكامل المرفق بالطلب المن
  6. المادة 11تعد الهيئة لائحة المقاولات المكتسبة ل » صفة القطب المالي« وتقوم بتحيينها. وتنشر الهيئة بمبادرة منها اللائحة المذكورة على موقعها بالأنترنت.
  7. المادة 12يجب أن تتوفر المقاولات المكتسبة ل »صفة القطب المالي« على نظام معلوماتي ومحاسباتي يكفل التأكد في أي وقت من التقيد بالشروط التي بناء عليها منحت لها هذه الصفة.
  8. المادة 13لا تؤهل لاكتساب »صفة القطب المالي« :
  9. المادة 14باستثناء الشركات القابضة، يجوز للمقاولات المالية وغير المالية المشار إليها في المادتين 4 و 5 أعلاه، أن تطلب الحصول على »صفة القطب المالي« لفائدة مكتب تمثيلي أو
فهرس النص كاملا · 25 مادة