القسم الثاني: منح صفة »القطب المالي للدار البيضاء«
المادة 8
من مرسوم بقانون رقم 2.20.665 يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدارالبيضاء
ف 1يوجه طلب الحصول على »صفة القطب المالي« إلى الهيئة من طرف الشخص المخول له القيام بذلك من طرف المقاولة المقدمة للطلب. يشفع الطلب بملف يتضمن على الخصوص الوثائق التالية:
- –استمارة طلب »صفة القطب المالي« معبأة بكيفية صحيحة، حسب النموذج الذي تعده الهيئة؛
- –رسالة التعبير عن النوايا لطلب »صفة القطب المالي« ؛
- –وثيقة تثبت أن مقدم الطلب مؤهل بصورة قانونية لتمثيل الشركة؛
- –لائحة المساهمين وكذا المستفيدين الفعليين؛
- –إثبات هوية الأشخاص المكلفين بمهام التسيير وكذا سيرهم الذاتية.
ف 2تنشر الهيئة لائحة الوثائق المطلوبة حسب نوع النشاط، لدراسة ملف طلب الحصول على » صفة القطب المالي« على موقعها بالأنترنت.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم بقانون رقم 2.20.665 — madda.ma
القسم الثاني: منح صفة »القطب المالي للدار البيضاء«
المادة 6 – المادة 14- المادة 6تمنح »صفة القطب المالي« للمقاولات المؤهلة للحصول على هذه الصفة وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم بقانون بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية باقتراح من الهيئة
- المادة 7تؤهل لاكتساب »صفة القطب المالي« المقاولات المشار إليها في المادتين 4 و 5 أعلاه والتي تستوفي الشروط التالية:
- المادة 8يوجه طلب الحصول على »صفة القطب المالي« إلى الهيئة من طرف الشخص المخول له القيام بذلك من طرف المقاولة المقدمة للطلب. يشفع الطلب بملف يتضمن على الخصوص الوثائق الت
- المادة 9عندما يقدم طلب الحصول على »صفة القطب المالي« من طرف مقاولة تخضع لمراقبة بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
- المادة 10تحيل الهيئة، بعد دراسة طلب »صفة القطب المالي« ، على السلطة الحكومية المكلفة بالمالية اقتراحا بمنح الصفة المذكورة مصحوبا بنسخة من الملف الكامل المرفق بالطلب المن
- المادة 11تعد الهيئة لائحة المقاولات المكتسبة ل » صفة القطب المالي« وتقوم بتحيينها. وتنشر الهيئة بمبادرة منها اللائحة المذكورة على موقعها بالأنترنت.
- المادة 12يجب أن تتوفر المقاولات المكتسبة ل »صفة القطب المالي« على نظام معلوماتي ومحاسباتي يكفل التأكد في أي وقت من التقيد بالشروط التي بناء عليها منحت لها هذه الصفة.
- المادة 13لا تؤهل لاكتساب »صفة القطب المالي« :
- المادة 14باستثناء الشركات القابضة، يجوز للمقاولات المالية وغير المالية المشار إليها في المادتين 4 و 5 أعلاه، أن تطلب الحصول على »صفة القطب المالي« لفائدة مكتب تمثيلي أو