مرسوم ملكي رقم 11.67 بتحديد كيفيات تطبيق المرسوم الملكي بمثابة
مرسوم ملكي بتحديد كيفيات تطبيق المرسوم الملكي بمثابة قانون يتعلق بسير السيارات الخاصة لنقل البضائع
نص تمهيدي
الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 848.66 الصادر في 10 جمادى الأولى 1388 (5 غشت 1968) بمثابة قانون يتعلق بسير السيارات الخاصة لنقل البضائع، نرسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
الفصل الأول
إن رخصة السير المنصوص عليها في الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 848.66 المشار إليه أعلاه الصادر في 10 جمادى الأولى 1388 (5 غشت 1968) بمثابة قانون يسلمها رئيس مصلحة النقل عبر الطرق، بطلب كتابي من مالك السيارة ويصح العمل بها لمدة لا تتجاوز سنة ويمكن تجديدها.
ولأجل تطبيق هذا المرسوم الملكي يجب:
- أ)أن يكون مجموع حمولة السيارة مطابقا لإمكانياتها القصوى حسبما هو مصادق عليها من طرف مصلحة النقل عبر الطرق؛
- ب)أن يعتبر مالكا للسيارة الشخص المحرر في اسمه توصل التصريح (البطاقة الرمادية). وإذا كان يملك السيارة عدة أشخاص، وضعت رخصة السير في اسم جميع المالكين المعنيين بالأمر.
الفصل الثاني
يجب أن يشفع الطلب فيما يخص الصناعيين والتجار بشهادة تتضمن مقدار المعاملات التجارية المفروضة عليه الضريبة بالنسبة للسنة الأخيرة المفروضة عليها الضريبة، وفيما يخص الفلاحين بنسخة من التصريح بفرض الضريبة الزراعية إذا كانوا يملكون العقار، وبنسخة مسجلة لعقد الإيجار إذا كانوا يكترونه، ويمكن عند الاقتضاء طلب إثباتات أخرى من المعنيين بالأمر.
وينظر رئيس مصلحة النقل عبر الطرق في مطابقة حمولة السيارة المطلوبة رخصة السير في شأنها لأهمية مهنة الطالب، ويجوز له رفض رخصة السير إذا رأى أن هذه المطابقة غير مرضية، ويمكن أن يلغى أو يعدل مقرر رئيس مصلحة النقل من طرف وزير الأشغال العمومية والمواصلات إذا قدم إليه طعن إداري خلال الشهر الموالي لتبليغ المقرر إلى المعني بالأمر.
وإذا كانت إحدى المقاولات الصناعية أو التجارية أو الفلاحية في طريق الإحداث، أو تم إحداثها ولا تستطيع الإدلاء بأوراق تثبت أن نشاطها يتلاءم والسيارة المطلوبة رخصة السير من أجلها، أمكن منحها رخصة محدودة من حيث المدة والطرق المعينة ونوع البضائع الواجب نقلها.
وإذا كانت إحدى السيارات ملكا مشتركا بين عدة أشخاص يمارسون نفس العمل المهني، سلمت رخصة سير لكل شريك من الشركاء إذا كان نشاطه مطابقا لحمولة السيارة.
الفصل الثالث
يجب على صاحب الرخصة إذا توقف عن النشاط المهني الممنوحة رخصة السير عن مزاولته أو أدخل تغييرا عليه أن يخبر بذلك في الشهر الموالي مصلحة النقل عبر الطرق.
ويجوز لرئيس مصلحة النقل عبر الطرق أن يطلب القيام بكل تحقيق قصد إجراء المراقبة على استمرار مطابقة حمولة السيارة لنشاط مالكها المهني.
الفصل الرابع
تعفى من رخصة السير:
- –السيارات الجارية على ملك جلالة الملك والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيآت الدبلوماسية المعتمدة؛
- –السيارات الجارية على ملك الجيش والمستعملة لحاجيات مصلحته؛
- –السيارات المعدة خصيصا للبيع والتي يستعملها صانعوها والمتجرون فيها أو المصلحون أعطابها قصد تجريبها وعرضها وإظهار مميزاتها للعموم طبقا للشروط المنصوص عليها في الأنظمة؛
- –السيارات التي لا يحتاج استعمالها إلى نفط أو كحول أو أي مشتق من البترول أو الكحول، ما عدا وقت البدء في تسيير محركها عند الاقتضاء.
الفصل الخامس
يمكن أن يقدم طلب عفو بشأن المقررات التي يتخذها وزير الأشغال العمومية والمواصلات تطبيقا للمرسوم الملكي رقم 848.66 المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة قانون. ويجب تقديم هذا الطلب داخل الشهر الموالي لتبليغ المقرر إلى المعني بالأمر، وإلا اعتبر غير مقبول.
ويستشير وزير الأشغال العمومية والمواصلات قبل البت في الأمر لجنة تتألف ممن يأتي:
- –موظف يعينه وزير الداخلية؛
- –موظف يعينه الوزير المكلف بالمالية؛
- –موظف يعينه الوزير المكلف بالفلاحة؛
- –موظف يعينه الوزير المكلف بالتجارة؛
- –موظف يعينه الوزير المكلف بالصناعة العصرية.
الفصل السادس
يلغى القرار الوزيري الصادر في 9 محرم 1374 (8 شتنبر 1954) بشأن كيفيات تسليم رخصة السير المنصوص عليها في الظهير الصادر في 21 جمادى الثانية 1373 (25 يبراير 1954) بشأن سير السيارات النفعية الخاصة ومسطرة الاستئناف لدى لجنة الاستئناف الراجع إليها النقل الخاص والمحدثة بموجب الظهير المذكور.
الفصل السابع
يسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، المكلف بالإنعاش الوطني ووزير التجارة والصناعة التقليدية والصناعة العصرية والمناجم، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في فاتح جمادى الثانية 1388 (26 غشت 1968).
عن جلالة الملك وبأمر منه، الوزير الأول، الإمضاء: الدكتور بن هيمة.