ف 1يجب على صاحب الرخصة إذا توقف عن النشاط المهني الممنوحة رخصة السير عن مزاولته أو أدخل تغييرا عليه أن يخبر بذلك في الشهر الموالي مصلحة النقل عبر الطرق.
ف 2ويجوز لرئيس مصلحة النقل عبر الطرق أن يطلب القيام بكل تحقيق قصد إجراء المراقبة على استمرار مطابقة حمولة السيارة لنشاط مالكها المهني.
طريقة الإحالةالفصل الثالث من مرسوم ملكي رقم 11.67 — madda.ma
مرسوم ملكي رقم 11.67 بتحديد كيفيات تطبيق المرسوم الملكي بمثابة
الفصل الأول – الفصل السابع- الفصل الأولإن رخصة السير المنصوص عليها في الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 848.66 المشار إليه أعلاه الصادر في 10 جمادى الأولى 1388 (5 غشت 1968) بمثابة قانون يسلمها رئيس م
- الفصل الثانييجب أن يشفع الطلب فيما يخص الصناعيين والتجار بشهادة تتضمن مقدار المعاملات التجارية المفروضة عليه الضريبة بالنسبة للسنة الأخيرة المفروضة عليها الضريبة، وفيما يخص
- الفصل الثالثيجب على صاحب الرخصة إذا توقف عن النشاط المهني الممنوحة رخصة السير عن مزاولته أو أدخل تغييرا عليه أن يخبر بذلك في الشهر الموالي مصلحة النقل عبر الطرق.
- الفصل الرابعتعفى من رخصة السير:
- الفصل الخامسيمكن أن يقدم طلب عفو بشأن المقررات التي يتخذها وزير الأشغال العمومية والمواصلات تطبيقا للمرسوم الملكي رقم 848.66 المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة قانون. ويجب تقد
- الفصل السادسيلغى القرار الوزيري الصادر في 9 محرم 1374 (8 شتنبر 1954) بشأن كيفيات تسليم رخصة السير المنصوص عليها في الظهير الصادر في 21 جمادى الثانية 1373 (25 يبراير 1954) ب
- الفصل السابعيسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، المكل