مادة madda
FR

ف 1يجب على صاحب الرخصة إذا توقف عن النشاط المهني الممنوحة رخصة السير عن مزاولته أو أدخل تغييرا عليه أن يخبر بذلك في الشهر الموالي مصلحة النقل عبر الطرق.

ف 2ويجوز لرئيس مصلحة النقل عبر الطرق أن يطلب القيام بكل تحقيق قصد إجراء المراقبة على استمرار مطابقة حمولة السيارة لنشاط مالكها المهني.

طريقة الإحالةالفصل الثالث من مرسوم ملكي رقم 11.67 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم ملكي رقم 11.67 بتحديد كيفيات تطبيق المرسوم الملكي بمثابة

الفصل الأول – الفصل السابع
  1. الفصل الأولإن رخصة السير المنصوص عليها في الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 848.66 المشار إليه أعلاه الصادر في 10 جمادى الأولى 1388 (5 غشت 1968) بمثابة قانون يسلمها رئيس م
  2. الفصل الثانييجب أن يشفع الطلب فيما يخص الصناعيين والتجار بشهادة تتضمن مقدار المعاملات التجارية المفروضة عليه الضريبة بالنسبة للسنة الأخيرة المفروضة عليها الضريبة، وفيما يخص
  3. الفصل الثالثيجب على صاحب الرخصة إذا توقف عن النشاط المهني الممنوحة رخصة السير عن مزاولته أو أدخل تغييرا عليه أن يخبر بذلك في الشهر الموالي مصلحة النقل عبر الطرق.
  4. الفصل الرابعتعفى من رخصة السير:
  5. الفصل الخامسيمكن أن يقدم طلب عفو بشأن المقررات التي يتخذها وزير الأشغال العمومية والمواصلات تطبيقا للمرسوم الملكي رقم 848.66 المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة قانون. ويجب تقد
  6. الفصل السادسيلغى القرار الوزيري الصادر في 9 محرم 1374 (8 شتنبر 1954) بشأن كيفيات تسليم رخصة السير المنصوص عليها في الظهير الصادر في 21 جمادى الثانية 1373 (25 يبراير 1954) ب
  7. الفصل السابعيسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، المكل
فهرس النص كاملا · 7 مواد