ف 1يمكن أن يقدم طلب عفو بشأن المقررات التي يتخذها وزير الأشغال العمومية والمواصلات تطبيقا للمرسوم الملكي رقم 848.66 المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة قانون. ويجب تقديم هذا الطلب داخل الشهر الموالي لتبليغ المقرر إلى المعني بالأمر، وإلا اعتبر غير مقبول.
ف 2ويستشير وزير الأشغال العمومية والمواصلات قبل البت في الأمر لجنة تتألف ممن يأتي:
- –موظف يعينه وزير الداخلية؛
- –موظف يعينه الوزير المكلف بالمالية؛
- –موظف يعينه الوزير المكلف بالفلاحة؛
- –موظف يعينه الوزير المكلف بالتجارة؛
- –موظف يعينه الوزير المكلف بالصناعة العصرية.
طريقة الإحالةالفصل الخامس من مرسوم ملكي رقم 11.67 — madda.ma
مرسوم ملكي رقم 11.67 بتحديد كيفيات تطبيق المرسوم الملكي بمثابة
الفصل الأول – الفصل السابع- الفصل الأولإن رخصة السير المنصوص عليها في الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 848.66 المشار إليه أعلاه الصادر في 10 جمادى الأولى 1388 (5 غشت 1968) بمثابة قانون يسلمها رئيس م
- الفصل الثانييجب أن يشفع الطلب فيما يخص الصناعيين والتجار بشهادة تتضمن مقدار المعاملات التجارية المفروضة عليه الضريبة بالنسبة للسنة الأخيرة المفروضة عليها الضريبة، وفيما يخص
- الفصل الثالثيجب على صاحب الرخصة إذا توقف عن النشاط المهني الممنوحة رخصة السير عن مزاولته أو أدخل تغييرا عليه أن يخبر بذلك في الشهر الموالي مصلحة النقل عبر الطرق.
- الفصل الرابعتعفى من رخصة السير:
- الفصل الخامسيمكن أن يقدم طلب عفو بشأن المقررات التي يتخذها وزير الأشغال العمومية والمواصلات تطبيقا للمرسوم الملكي رقم 848.66 المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة قانون. ويجب تقد
- الفصل السادسيلغى القرار الوزيري الصادر في 9 محرم 1374 (8 شتنبر 1954) بشأن كيفيات تسليم رخصة السير المنصوص عليها في الظهير الصادر في 21 جمادى الثانية 1373 (25 يبراير 1954) ب
- الفصل السابعيسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، المكل