ف 1يجب أن يشفع الطلب فيما يخص الصناعيين والتجار بشهادة تتضمن مقدار المعاملات التجارية المفروضة عليه الضريبة بالنسبة للسنة الأخيرة المفروضة عليها الضريبة، وفيما يخص الفلاحين بنسخة من التصريح بفرض الضريبة الزراعية إذا كانوا يملكون العقار، وبنسخة مسجلة لعقد الإيجار إذا كانوا يكترونه، ويمكن عند الاقتضاء طلب إثباتات أخرى من المعنيين بالأمر.
ف 2وينظر رئيس مصلحة النقل عبر الطرق في مطابقة حمولة السيارة المطلوبة رخصة السير في شأنها لأهمية مهنة الطالب، ويجوز له رفض رخصة السير إذا رأى أن هذه المطابقة غير مرضية، ويمكن أن يلغى أو يعدل مقرر رئيس مصلحة النقل من طرف وزير الأشغال العمومية والمواصلات إذا قدم إليه طعن إداري خلال الشهر الموالي لتبليغ المقرر إلى المعني بالأمر.
ف 3وإذا كانت إحدى المقاولات الصناعية أو التجارية أو الفلاحية في طريق الإحداث، أو تم إحداثها ولا تستطيع الإدلاء بأوراق تثبت أن نشاطها يتلاءم والسيارة المطلوبة رخصة السير من أجلها، أمكن منحها رخصة محدودة من حيث المدة والطرق المعينة ونوع البضائع الواجب نقلها.
ف 4وإذا كانت إحدى السيارات ملكا مشتركا بين عدة أشخاص يمارسون نفس العمل المهني، سلمت رخصة سير لكل شريك من الشركاء إذا كان نشاطه مطابقا لحمولة السيارة.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم ملكي رقم 11.67 — madda.ma
مرسوم ملكي رقم 11.67 بتحديد كيفيات تطبيق المرسوم الملكي بمثابة
الفصل الأول – الفصل السابع- الفصل الأولإن رخصة السير المنصوص عليها في الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 848.66 المشار إليه أعلاه الصادر في 10 جمادى الأولى 1388 (5 غشت 1968) بمثابة قانون يسلمها رئيس م
- الفصل الثانييجب أن يشفع الطلب فيما يخص الصناعيين والتجار بشهادة تتضمن مقدار المعاملات التجارية المفروضة عليه الضريبة بالنسبة للسنة الأخيرة المفروضة عليها الضريبة، وفيما يخص
- الفصل الثالثيجب على صاحب الرخصة إذا توقف عن النشاط المهني الممنوحة رخصة السير عن مزاولته أو أدخل تغييرا عليه أن يخبر بذلك في الشهر الموالي مصلحة النقل عبر الطرق.
- الفصل الرابعتعفى من رخصة السير:
- الفصل الخامسيمكن أن يقدم طلب عفو بشأن المقررات التي يتخذها وزير الأشغال العمومية والمواصلات تطبيقا للمرسوم الملكي رقم 848.66 المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة قانون. ويجب تقد
- الفصل السادسيلغى القرار الوزيري الصادر في 9 محرم 1374 (8 شتنبر 1954) بشأن كيفيات تسليم رخصة السير المنصوص عليها في الظهير الصادر في 21 جمادى الثانية 1373 (25 يبراير 1954) ب
- الفصل السابعيسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، المكل