ف 1إن رخصة السير المنصوص عليها في الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 848.66 المشار إليه أعلاه الصادر في 10 جمادى الأولى 1388 (5 غشت 1968) بمثابة قانون يسلمها رئيس مصلحة النقل عبر الطرق، بطلب كتابي من مالك السيارة ويصح العمل بها لمدة لا تتجاوز سنة ويمكن تجديدها.
ف 2ولأجل تطبيق هذا المرسوم الملكي يجب:
- أ)أن يكون مجموع حمولة السيارة مطابقا لإمكانياتها القصوى حسبما هو مصادق عليها من طرف مصلحة النقل عبر الطرق؛
- ب)أن يعتبر مالكا للسيارة الشخص المحرر في اسمه توصل التصريح (البطاقة الرمادية). وإذا كان يملك السيارة عدة أشخاص، وضعت رخصة السير في اسم جميع المالكين المعنيين بالأمر.
طريقة الإحالةالفصل الأول من مرسوم ملكي رقم 11.67 — madda.ma
مرسوم ملكي رقم 11.67 بتحديد كيفيات تطبيق المرسوم الملكي بمثابة
الفصل الأول – الفصل السابع- الفصل الأولإن رخصة السير المنصوص عليها في الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 848.66 المشار إليه أعلاه الصادر في 10 جمادى الأولى 1388 (5 غشت 1968) بمثابة قانون يسلمها رئيس م
- الفصل الثانييجب أن يشفع الطلب فيما يخص الصناعيين والتجار بشهادة تتضمن مقدار المعاملات التجارية المفروضة عليه الضريبة بالنسبة للسنة الأخيرة المفروضة عليها الضريبة، وفيما يخص
- الفصل الثالثيجب على صاحب الرخصة إذا توقف عن النشاط المهني الممنوحة رخصة السير عن مزاولته أو أدخل تغييرا عليه أن يخبر بذلك في الشهر الموالي مصلحة النقل عبر الطرق.
- الفصل الرابعتعفى من رخصة السير:
- الفصل الخامسيمكن أن يقدم طلب عفو بشأن المقررات التي يتخذها وزير الأشغال العمومية والمواصلات تطبيقا للمرسوم الملكي رقم 848.66 المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة قانون. ويجب تقد
- الفصل السادسيلغى القرار الوزيري الصادر في 9 محرم 1374 (8 شتنبر 1954) بشأن كيفيات تسليم رخصة السير المنصوص عليها في الظهير الصادر في 21 جمادى الثانية 1373 (25 يبراير 1954) ب
- الفصل السابعيسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، المكل