مادة madda
FR

تعفى من رخصة السير:

  1. –السيارات الجارية على ملك جلالة الملك والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيآت الدبلوماسية المعتمدة؛
  2. –السيارات الجارية على ملك الجيش والمستعملة لحاجيات مصلحته؛
  3. –السيارات المعدة خصيصا للبيع والتي يستعملها صانعوها والمتجرون فيها أو المصلحون أعطابها قصد تجريبها وعرضها وإظهار مميزاتها للعموم طبقا للشروط المنصوص عليها في الأنظمة؛
  4. –السيارات التي لا يحتاج استعمالها إلى نفط أو كحول أو أي مشتق من البترول أو الكحول، ما عدا وقت البدء في تسيير محركها عند الاقتضاء.

طريقة الإحالةالفصل الرابع من مرسوم ملكي رقم 11.67 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم ملكي رقم 11.67 بتحديد كيفيات تطبيق المرسوم الملكي بمثابة

الفصل الأول – الفصل السابع
  1. الفصل الأولإن رخصة السير المنصوص عليها في الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 848.66 المشار إليه أعلاه الصادر في 10 جمادى الأولى 1388 (5 غشت 1968) بمثابة قانون يسلمها رئيس م
  2. الفصل الثانييجب أن يشفع الطلب فيما يخص الصناعيين والتجار بشهادة تتضمن مقدار المعاملات التجارية المفروضة عليه الضريبة بالنسبة للسنة الأخيرة المفروضة عليها الضريبة، وفيما يخص
  3. الفصل الثالثيجب على صاحب الرخصة إذا توقف عن النشاط المهني الممنوحة رخصة السير عن مزاولته أو أدخل تغييرا عليه أن يخبر بذلك في الشهر الموالي مصلحة النقل عبر الطرق.
  4. الفصل الرابعتعفى من رخصة السير:
  5. الفصل الخامسيمكن أن يقدم طلب عفو بشأن المقررات التي يتخذها وزير الأشغال العمومية والمواصلات تطبيقا للمرسوم الملكي رقم 848.66 المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة قانون. ويجب تقد
  6. الفصل السادسيلغى القرار الوزيري الصادر في 9 محرم 1374 (8 شتنبر 1954) بشأن كيفيات تسليم رخصة السير المنصوص عليها في الظهير الصادر في 21 جمادى الثانية 1373 (25 يبراير 1954) ب
  7. الفصل السابعيسند تنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، المكل
فهرس النص كاملا · 7 مواد