الجزء الأول: مقتضيات عامةالقسم الثالث: القواعد الخاصة بالمحاسبين العموميينالباب الثاني: القواعد الخاصة بعمليات المداخيل
الفصل 26
من مرسوم ملكي رقم 330.66 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية
صيغة محينة بتاريخ 5 نونبر 2018
إن جميع الضرائب التي لم يؤذن فيها بموجب القوانين والأنظمة وميزانيات المداخيل تمنع منعا كليا كيفما كانت الصفة أو الاسم الذي تستخلص به وإلا فتتابع من أجل الارتشاء السلطات التي قد تأمر باستخلاصها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها وجميع من يقومون باستخلاصها وذلك بصرف النظر عن دعوى الاسترداد التي تمكن إقامتها خلال ثلاث سنوات على المستخلصين والقباض أو غيرهم من الأشخاص الذين يكونون قد قاموا باستيفائها.
طريقة الإحالةالفصل 26 من مرسوم ملكي رقم 330.66 — madda.ma
الباب الثاني: القواعد الخاصة بعمليات المداخيل
الفصل 20 – الفصل 30- الفصل 20تشتمل مداخيل المنظمات العمومية الجارية عليها مقتضيات هذا الباب على المتحصل من الضرائب والأداءات والحقوق المأذون فيها بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها وعلى ال
- الفصل 21يدرج مبلغ المحصولات بكامله في المداخيل دون مقاصة بين المداخيل والنفقات.
- الفصل 22يصدر بشأن كل دين تمت تصفيته ما عدا في حالة ترخيص بالمخالفة يمنحه وزير المالية أمر بالمداخيل يتألف من سند للمداخيل أو نسخة موجزة من حكم قضائي أو رسم يعتبر بمثابة
- الفصل 23يجب أن يتضمن كل آمر بالدفع أسس التصفية والعناصر التي يتأتى بها التعريف بالمدين وكذا جميع المعلومات التي من شأنها ضمان المراقبة المنصوص عليها في الفصل العاشر أعل
- الفصل 24لا يمكن تحقيق أي إبراء من دين أو صلح أو انضمام إلى اتفاق صلح ما عدا إن نص على خلاف ذلك إلا طبق الشروط المحددة في مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية ويؤشر عليه ع
- الفصل 25كل اتفاقية أو عقد أو تعهد يحتوي على قبض مداخيل في أقساط لعدة سنوات يجب أن يوجه في نظيرين عند حلول أجل القسط الأول إلى المحاسب المكلف بالمداخيل.
- الفصل 26إن جميع الضرائب التي لم يؤذن فيها بموجب القوانين والأنظمة وميزانيات المداخيل تمنع منعا كليا كيفما كانت الصفة أو الاسم الذي تستخلص به وإلا فتتابع من أجل الارتشاء
- الفصل 27تنجز المداخيل بدفع نقود أو بتسليم شيكات بنكية أو بريدية أو بدفع مبالغ أو تحويلها إلى حساب مفتوح في اسم المحاسب العمومي وفي الحالات المنصوص عليها في القوانين وال
- الفصل 28يترتب عن كل دفع لنقود تسليم وصول يعتبر بمثابة سند بالنسبة للمنظمة العمومية الدائنة.
- الفصل 29يثبت المحاسبون الحقوق المستخلصة نقدا في نسخ مطابقة لأصل الوصولات التي سلموها عنها وتوضع هذه النسخ طبق الشروط المحددة بتعليمات لوزير المالية.
- الفصل 30يتابع الاستخلاص الإجباري للديون على الطرق القانونية وفقا لسند يأمر بتنفيذه وزير المالية.