الفصل 82
من مرسوم ملكي رقم 330.66 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية
ف 1يرخص اقتناء العقارات وبيعها من طرف الدولة بقرار للوزير المكلف بالمالية.
ف 2يباشر بيع العقارات من ملك الدولة الخاص عن طريق المزاد العلني ما عدا إذا نصت أحكام تشريعية أو تنظيمية على خلاف ذلك.
ف 3ويمكن بيع عقارات أو حقوق عينية مرتبطة بها من ملك الدولة الخاص بالتراضي بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية لفائدة:
- –الجماعات المحلية والمؤسسات أو المقاولات العامة؛
- –الملاك على الشياع مع الدولة إذا كان تقسيم العقارات غير قابل للاستغلال العقلاني؛
- –صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، عندما يتعلق الأمر بعملية إصدار شهادات الصكوك التي تكون فيها الدولة هي المؤسسة المبادرة؛
- –الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين قصد إنجاز مشروع استثماري، إذا كانت القيمة التجارية الحقيقة للعقار المراد بيعه لا تتجاوز 10 % من التكلفة التقديرية الإجمالية للمشروع المذكور.
ف 4غير أن البيع المذكور يرخص من طرف ولاة الجهات عندما يتعلق الأمر بإنجاز مشاريع استثمار في قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكن والتعليم والتكوين والصحة والطاقة، تقع داخل نفوذهم الترابي ويقل مبلغها عن مائتي مليون (200.000.000) درهم.
ف 5تتم الموافقة على عمليات بيع الأراضي المنجزة وفق الفقرة السابقة مع مراعاة ما يلي:
- 1 –أن يتم تحديد المساحات المراد تفويتها حسب طبيعة المشاريع المزمع إنجازها وعناصرها؛
- 2 –أن تحدد القيمة التجارية الحقيقية من طرف لجنة إدارية للخبرة تتألف من:
- –العامل أو ممثله، رئيسا؛
- –مندوب الأملاك المخزنية الذي يتولى سكرتارية اللجنة؛
- –ممثل عن مديرية الضرائب؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية التابع لها القطاع الذي ينتمي إليه مشروع الاستثمار؛
- –الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.
- 3 –ألا تتجاوز هذه القيمة 10 % من التكلفة التقديرية الإجمالية لمشروع الاستثمار؛
- 4 –أن يتضمن دفتر التحملات التزامات المفوت لهم ولا سيما إنجاز المشاريع التي تم تفويت الأراضي من أجلها داخل الأجل المحدد وشروط فسخ العقد عند إخلال المفوت لهم بالتزاماتهم، ولا سيما كيفية فسخ البيع واسترجاع الأراضي المفوتة.
ف 6تودع طلبات بيع العقارات التابعة لملك الدولة الخاص وفق الفقرة الرابعة من هذا الفصل إما لدى مندوب الأملاك المخزنية التابع له العقار أو مدير المركز الجهوي للاستثمار.
ف 7يوجه ملف كل طلب مودع لدى مندوب الأملاك المخزنية من طرف هذا الأخير إلى المركز الجهوي للاستثمار داخل أجل أقصاه 20 يوما ابتداء من تاريخ تسلمه.
ف 8عندما يودع الطلب لدى المركز الجهوي للاستثمار، يتخذ مديره الإجراءات التي تمكن من تطبيق المسطرة اللازمة لدراسة الطلب وفق النصوص التشريعية أو التنظيمية السارية عليه.
ف 9يكلف مندوبو الأملاك المخزنية بتنفيذ مقررات ولاة الجهات التي يرخص بمقتضاها بيع العقارات من ملك الدولة الخاص وبالسهر على مراقبة احترام بنود دفتر التحملات المشار إليه أعلاه.
ف 10يوجه ولاة الجهات كل ثلاثة أشهر تقارير إلى الوزير المكلف بالمالية تتضمن عمليات البيع الموافق عليها والمعلومات المفيدة عن المشاريع المقبولة وعن تتبع إنجازها.
طريقة الإحالةالفصل 82 من مرسوم ملكي رقم 330.66 — madda.ma
القسم الأول: الآمرون بالصرف
الفصل 77 – الفصل 90- الفصل 77ترصد نفقات الدولة وتصفى ويؤمر بدفعها طبق الشروط المحددة في هذا المرسوم الملكي ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات مخالفة.
- الفصل 78تدرج النفقات في الحساب برسم السنة المالية التي أشر خلالها المحاسب المكلف بالتسديد على الأوامر بالصرف أو الحوالات، ويجب أن تؤدى من الاعتمادات المرصدة للسنة المذك
- الفصل 79تتألف الأوراق المثبتة لنفقات الموظفين من قوائم جماعية أو فردية تتضمن بخصوص كل عون ما يلي:
- الفصل 80إن الشروط والكيفيات التي تبرم وتنفذ وتمول وتسدد بموجبها صفقات الدولة محددة في المرسوم رقم 2.65.116 المؤرخ في 18 محرم 1385 (19 مايو 1965).
- الفصل 81تبين إثباتات نفقات الأدوات في قوائم.
- الفصل 82يرخص اقتناء العقارات وبيعها من طرف الدولة بقرار للوزير المكلف بالمالية.
- الفصل 83إن أملاك الدولة الخاصة اللازمة لإيواء المصالح العمومية للدولة تخصص بهذه المصالح بشرط أن تقوم بما يلي:
- الفصل 84تقتضي التخليات فيما بين مصالح الدولة أمر بالصرف لفائدة المصلحة المتخلية إذا كانت مؤهلة الاستخلاص مداخيل في مقابل خدمات منجزة.
- الفصل 85يتألف إثبات التخلي مما يأتي:
- الفصل 86تصدر الأوامر بالصرف أو الحوالات معززة بالإثباتات الضرورية من طرف الآمر بالصرف في ستين (60) يوما على أبعد تقدير انطلاقا من تاريخ تنفيذ الخدمة المنجزة، ويقوم الآم
- الفصل 87تلغى اعتمادات التسيير المفتوحة برسم ميزانية ما وغير المستهلكة بأوامر صرف ترتب عنها تأشير المحاسب طبق الشروط المحددة في الفصل السابق.
- الفصل 88يمكن أن يترتب عن إعادة دفع الأموال إعادة إقرار الاعتماد بصفة فردية إذا كان المبلغ المعاد دفعه يعادل أو يفوق ألف درهم (هكذا 1.000) وفي جميع الحالات الأخرى يدرج ا
- الفصل 89إذا أدرجت نفقة تتعلق بالسنة المالية الجارية ولا يمكن الاحتفاظ بها قانونيا، يسلم الآمر بالصرف، للمحاسب المكلف بالتسديد، شهادة بإعادة الإدراج يزيد المحاسب بموجبها
- الفصل 90(نسخ)