مادة madda
FR
الجزء الثاني: مقتضيات تتعلق بالدولةالقسم الأول: الآمرون بالصرف

الفصل 83

من مرسوم ملكي رقم 330.66 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية

صيغة محينة بتاريخ 5 نونبر 2018

ف 1إن أملاك الدولة الخاصة اللازمة لإيواء المصالح العمومية للدولة تخصص بهذه المصالح بشرط أن تقوم بما يلي:

ف 2دفع مقابل قيمتها المحددة من طرف مصلحة أملاك الدولة إلى صندوق إعادة استعمال أملاك الدولة إذا لم تكن هذه الأملاك قد اشتريت أو شيدت من أموال المصالح المذكورة؛

ف 3القيام بصيانتها وإصلاحها كيفما كانت أهمية ونوع هذه الصيانة وهذا الإصلاح؛

ف 4تحمل الأداءات والتكاليف والضرائب المفروضة عليها.

ف 5وتجعل رهن إشارة جلالتنا الشريفة دون أي مقابل القصور الملكية التي تشغلها أسرتنا الملكية.

ف 6وإذا لم تمكن إعادة استعمال الممتلكات والمنقولات الجارية على ملك الدولة وكان يمكن بيعها وجب عرضها للبيع عن طريق المزاد العلني وتجوز مخالفة هذه القاعدة بموجب مقرر لوزير المالية وكذا الشأن فيما يخص الممتلكات أو الأشياء ذات القيمة الضئيلة أو التي تجري على بيعها أو تخصيصها أنظمة خاصة، ويسند القيام بالعمليات اللازمة إلى الأعوان الذين يعينهم وزير المالية لهذا الغرض.

طريقة الإحالةالفصل 83 من مرسوم ملكي رقم 330.66 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الأول: الآمرون بالصرف

الفصل 77 – الفصل 90
  1. الفصل 77ترصد نفقات الدولة وتصفى ويؤمر بدفعها طبق الشروط المحددة في هذا المرسوم الملكي ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات مخالفة.
  2. الفصل 78تدرج النفقات في الحساب برسم السنة المالية التي أشر خلالها المحاسب المكلف بالتسديد على الأوامر بالصرف أو الحوالات، ويجب أن تؤدى من الاعتمادات المرصدة للسنة المذك
  3. الفصل 79تتألف الأوراق المثبتة لنفقات الموظفين من قوائم جماعية أو فردية تتضمن بخصوص كل عون ما يلي:
  4. الفصل 80إن الشروط والكيفيات التي تبرم وتنفذ وتمول وتسدد بموجبها صفقات الدولة محددة في المرسوم رقم 2.65.116 المؤرخ في 18 محرم 1385 (19 مايو 1965).
  5. الفصل 81تبين إثباتات نفقات الأدوات في قوائم.
  6. الفصل 82يرخص اقتناء العقارات وبيعها من طرف الدولة بقرار للوزير المكلف بالمالية.
  7. الفصل 83إن أملاك الدولة الخاصة اللازمة لإيواء المصالح العمومية للدولة تخصص بهذه المصالح بشرط أن تقوم بما يلي:
  8. الفصل 84تقتضي التخليات فيما بين مصالح الدولة أمر بالصرف لفائدة المصلحة المتخلية إذا كانت مؤهلة الاستخلاص مداخيل في مقابل خدمات منجزة.
  9. الفصل 85يتألف إثبات التخلي مما يأتي:
  10. الفصل 86تصدر الأوامر بالصرف أو الحوالات معززة بالإثباتات الضرورية من طرف الآمر بالصرف في ستين (60) يوما على أبعد تقدير انطلاقا من تاريخ تنفيذ الخدمة المنجزة، ويقوم الآم
  11. الفصل 87تلغى اعتمادات التسيير المفتوحة برسم ميزانية ما وغير المستهلكة بأوامر صرف ترتب عنها تأشير المحاسب طبق الشروط المحددة في الفصل السابق.
  12. الفصل 88يمكن أن يترتب عن إعادة دفع الأموال إعادة إقرار الاعتماد بصفة فردية إذا كان المبلغ المعاد دفعه يعادل أو يفوق ألف درهم (هكذا 1.000) وفي جميع الحالات الأخرى يدرج ا
  13. الفصل 89إذا أدرجت نفقة تتعلق بالسنة المالية الجارية ولا يمكن الاحتفاظ بها قانونيا، يسلم الآمر بالصرف، للمحاسب المكلف بالتسديد، شهادة بإعادة الإدراج يزيد المحاسب بموجبها
  14. الفصل 90(نسخ)
فهرس النص كاملا · 137 مادة