مادة madda
FR
ج.ر 5160 · ص 3817
القسم الأول: دخول الأجانب إلى المملكة المغربية وإقامتهم بهاالباب السادس: أحكام مختلفة

المادة 35

من قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

ف 1إذا مرت أربع وعشرون ساعة على اتخاذ قرار بالاحتفاظ بأجنبي، ترفع السلطة المختصة الأمر إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات. ولهذا الأخير أن يبت بموجب أمر في إجراء أو إجراءات الحراسة والمراقبة الضرورية لمغادرة المعني بالأمر للتراب المغربي بحضور ممثل النيابة العامة وبعد الاستماع إلى ممثل الإدارة، إذا حضر هذا الأخير بعد استدعائه بصفة قانونية، وبعد الاستماع كذلك إلى المعني بالأمر بحضور محاميه إذا كان لديه محام، أو بعد إشعار هذا الأخير بصفة قانونية.

ف 2وتتمثل هذه الإجراءات في:

ف 31. تمديد مدة الاحتفاظ في الأماكن المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 34 أعلاه؛

ف 42. تحديد مكان الإقامة بعد تسليم جواز السفر وكل الوثائق المثبتة للهوية إلى مصالح الشرطة أو الدرك الملكي. ويسلم إلى المعني بالأمر وصل يقوم مقام وثيقة الهوية يحمل الإشارة إلى أن إجراء الإبعاد قيد التنفيذ.

ف 5يسري مفعول أمر تمديد مدة الاحتفاظ ابتداء من انقضاء أجل أربع وعشرين ساعة المحدد في الفقرة الأولى أعلاه.

ف 6ينتهي تطبيق هذه الإجراءات بعد انصرام أجل 15 يوما على أبعد تقدير ابتداء من صدور الأمر المشار إليه أعلاه.

ف 7ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها عشرة أيام بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي الذي ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات، وفق الشروط المبينة أعلاه، في حالة الاستعجال القصوى أو حالة تهديد شديد الخطورة للنظام العام. كما يمكن تمديد هذا الأجل عندما لا يقدم الأجنبي للسلطة الإدارية المختصة وثيقة سفر تسمح بتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، وعندما تبين عناصر واقعية أن هذا الأجل الإضافي من شأنه التمكين من الحصول على الوثيقة المذكورة.

ف 8تكون هذه الأوامر قابلة للاستئناف أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه الذي يرفع إليه الأمر دون التقيد بالإجراءات الشكلية والذي عليه أن يبت داخل الثماني والأربعين ساعة ابتداء من رفع الأمر إليه.

ف 9إضافة إلى المعني بالأمر والنيابة العامة، يحق للوالي أو العامل طلب الاستئناف.

ف 10لا يكون هذا الطعن موقفا للتنفيذ.

ف 11يمسك في كل الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الأشخاص المحتفظ بهم بموجب المادة 34 وهذه المادة، سجل تقيد فيه الحالة المدنية لهؤلاء الأشخاص وكذا ظروف الاحتفاظ بهم. ويتخذ في شأنهم كل إجراء أو عمليات تمكن من تحديد هويتهم.

طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 02.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: أحكام مختلفة

المادة 34 – المادة 39
  1. المادة 34يمكن الاحتفاظ بالأجنبي في أماكن غير تابعة لإدارة السجون خلال المدة اللازمة لمغادرته، إذا كانت الضرورة الملحة تدعو إلى ذلك، بموجب قرار كتابي معلل للإدارة، في الح
  2. المادة 35إذا مرت أربع وعشرون ساعة على اتخاذ قرار بالاحتفاظ بأجنبي، ترفع السلطة المختصة الأمر إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات. ولهذا الأ
  3. المادة 36يجب على وكيل الملك طوال مدة الاحتفاظ بالأجنبي الانتقال إلى عين المكان والتحقق من ظروف الاحتفاظ وأن يطلب الإطلاع على السجل المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الما
  4. المادة 37إذا رفض دخول أجنبي إلى التراب المغربي قدم جوا أو بحرا، يجب على مقاولة النقل التي تولت نقله إعادته، دون تأخير، بطلب من السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة في المرا
  5. المادة 38يمكن أن يحتفظ، داخل منطقة الانتظار في الميناء أو المطار، بالأجنبي الذي يصل إلى التراب المغربي بحرا أو جوا والذي لم يرخص له بدخوله أو الذي يطلب قبوله بصفة لاجئ،
  6. المادة 39يمكن لكل أجنبي يقيم بالمغرب، أيا كانت طبيعة سند إقامته مغادرة التراب المغربي بكل حرية باستثناء الأجنبي الصادر في مواجهته قرار للإدارة يلزمه بالتصريح لدى السلطة
فهرس النص كاملا · 58 مادة