ج.ر 5160 · ص 3817
القسم الأول: دخول الأجانب إلى المملكة المغربية وإقامتهم بهاالباب السادس: أحكام مختلفة
المادة 36
من قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
ف 1يجب على وكيل الملك طوال مدة الاحتفاظ بالأجنبي الانتقال إلى عين المكان والتحقق من ظروف الاحتفاظ وأن يطلب الإطلاع على السجل المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 35 أعلاه.
ف 2يحق للمعني بالأمر، خلال نفس الفترة، طلب الاستعانة بترجمان أو طبيب أو محام، كما يمكنه، إن أراد ذلك، الاتصال بقنصلية بلده أو بشخص من اختياره. ويتم إخباره بذلك عند تبليغه قرار الاحتفاظ به.
ف 3ويشار إلى ذلك في السجل المنصوص عليه أعلاه والموقع من قبل المعني بالأمر.
طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 02.03 — madda.ma
الباب السادس: أحكام مختلفة
المادة 34 – المادة 39- المادة 34يمكن الاحتفاظ بالأجنبي في أماكن غير تابعة لإدارة السجون خلال المدة اللازمة لمغادرته، إذا كانت الضرورة الملحة تدعو إلى ذلك، بموجب قرار كتابي معلل للإدارة، في الح
- المادة 35إذا مرت أربع وعشرون ساعة على اتخاذ قرار بالاحتفاظ بأجنبي، ترفع السلطة المختصة الأمر إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات. ولهذا الأ
- المادة 36يجب على وكيل الملك طوال مدة الاحتفاظ بالأجنبي الانتقال إلى عين المكان والتحقق من ظروف الاحتفاظ وأن يطلب الإطلاع على السجل المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الما
- المادة 37إذا رفض دخول أجنبي إلى التراب المغربي قدم جوا أو بحرا، يجب على مقاولة النقل التي تولت نقله إعادته، دون تأخير، بطلب من السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة في المرا
- المادة 38يمكن أن يحتفظ، داخل منطقة الانتظار في الميناء أو المطار، بالأجنبي الذي يصل إلى التراب المغربي بحرا أو جوا والذي لم يرخص له بدخوله أو الذي يطلب قبوله بصفة لاجئ،
- المادة 39يمكن لكل أجنبي يقيم بالمغرب، أيا كانت طبيعة سند إقامته مغادرة التراب المغربي بكل حرية باستثناء الأجنبي الصادر في مواجهته قرار للإدارة يلزمه بالتصريح لدى السلطة