مادة madda
FR
ج.ر 5160 · ص 3817
القسم الأول: دخول الأجانب إلى المملكة المغربية وإقامتهم بهاالباب السادس: أحكام مختلفة

المادة 38

من قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة

ف 1يمكن أن يحتفظ، داخل منطقة الانتظار في الميناء أو المطار، بالأجنبي الذي يصل إلى التراب المغربي بحرا أو جوا والذي لم يرخص له بدخوله أو الذي يطلب قبوله بصفة لاجئ، وذلك خلال المدة الضرورية لمغادرته، أو لدراسة طلبه للتأكد مما إذا كان واضحا بصفة جلية أن هذا الطلب لا أساس له.

ف 2تحدد منطقة الانتظار من لدن الإدارة. وتمتد من نقط الوصول والمغادرة إلى نقط مراقبة الأشخاص. ويمكن أن تضم في نطاق الميناء أو المطار، مكانا أو أكثر للإيواء يضمن للأجانب المعنيين بالأمر الخدمات الضرورية.

ف 3يصدر قرار الاحتفاظ بالأجنبي بمنطقة الانتظار لمدة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة بقرار كتابي ومعلل للإدارة. ويقيد هذا القرار في سجل يشير إلى الحالة المدنية للأجنبي والتاريخ والساعة اللذين تم فيهما تبليغه بقرار الاحتفاظ. ويرفع هذا القرار على الفور إلى علم وكيل الملك. ويمكن تجديده ضمن نفس الشروط ولنفس المدة.

ف 4يكون الأجنبي حرا في مغادرة منطقة الانتظار باتجاه أي مكان يوجد خارج التراب المغربي. ويمكنه طلب الاستعانة بترجمان وطبيب والاتصال بمحام أو بأي شخص من اختياره.

ف 5يمكن الاحتفاظ بالأجنبي في منطقة الانتظار لمدة تفوق أربعة أيام، ابتداء من اتخاذ القرار الأول، بترخيص من رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي الذي ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات لمدة لا يمكن أن تفوق ثمانية أيام. وتعرض السلطة الإدارية في طلب الإحالة الذي تقدمه الأسباب التي حالت دون ترحيل الأجنبي أو في حالة طلبه اللجوء، أسباب عدم قبول طلبه، والأجل اللازم لمغادرته منطقة الانتظار. ويبث رئيس المحكمة أو من ينوب عنه بعد الاستماع إلى المعني بالأمر بحضور محاميه إن كان لديه، أو بعد إشعار هذا الأخير بصفة قانونية. كما يمكن للأجنبي أن يطلب من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه الاستعانة بترجمان وتمكينه من الإطلاع على ملفه.

ف 6يكون الأمر الصادر عن رئيس المحكمة أو عمن ينوب عنه قابلا للاستئناف دون التقيد بالإجراءات الشكلية أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه. ويجب البت في الاستئناف خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه إليه. ويحق طلب الاستئناف للمعني بالأمر والنيابة العامة وممثل السلطة الإدارية المحلية. ولا يكون الاستئناف موقفا للتنفيذ.

ف 7يمكن بصفة استثنائية لرئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه تجديد مدة الاحتفاظ بالأجنبي بمنطقة الانتظار لفترة تفوق اثني عشر يوما ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 5 من هذه المادة لمدة يحددها على ألا تفوق ثمانية أيام.

ف 8يتمتع الأجنبي طيلة مدة الاحتفاظ به بمنطقة الانتظار بالحقوق المعترف له بها في هذه المادة. ويمكن لوكيل الملك ولرئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه، الانتقال إلى عين المكان لمعاينة ظروف الاحتفاظ وطلب الإطلاع على السجل المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

ف 9إذا لم يتم تمديد مدة الاحتفاظ في منطقة الانتظار، عند نهاية الأجل الذي حدده القرار الأخير للاحتفاظ، يرخص للأجنبي بدخول التراب المغربي بتأشيرة لتسوية الوضعية مدتها ثمانية أيام. ويجب عليه أن يكون قد غادر التراب المغربي عند انقضاء الأجل المذكور، ما لم يحصل على رخصة مؤقتة للإقامة أو على وصل لطلب بطاقة التسجيل.

ف 10تطبق أحكام هذه المادة أيضا على الأجنبي العابر الذي يوجد بميناء أو مطار إذا رفضت نقله مقاولة النقل الواجب عليها ذلك إلى البلد الذي يشكل وجهته اللاحقة، أو إذا رفضت سلطات بلد الوصول السماح له بدخوله وأعادته إلى المغرب.

ف 11غير أنه يمكن بموجب قرار للإدارة إلزام الأجنبي المقيم، أيا كانت طبيعة سند إقامته، بالتصريح لدى السلطة الإدارية، بنيته في مغادرة التراب المغربي والإدلاء لديها بما يبرر تقيده بهذا الالتزام.

طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 02.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: أحكام مختلفة

المادة 34 – المادة 39
  1. المادة 34يمكن الاحتفاظ بالأجنبي في أماكن غير تابعة لإدارة السجون خلال المدة اللازمة لمغادرته، إذا كانت الضرورة الملحة تدعو إلى ذلك، بموجب قرار كتابي معلل للإدارة، في الح
  2. المادة 35إذا مرت أربع وعشرون ساعة على اتخاذ قرار بالاحتفاظ بأجنبي، ترفع السلطة المختصة الأمر إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات. ولهذا الأ
  3. المادة 36يجب على وكيل الملك طوال مدة الاحتفاظ بالأجنبي الانتقال إلى عين المكان والتحقق من ظروف الاحتفاظ وأن يطلب الإطلاع على السجل المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الما
  4. المادة 37إذا رفض دخول أجنبي إلى التراب المغربي قدم جوا أو بحرا، يجب على مقاولة النقل التي تولت نقله إعادته، دون تأخير، بطلب من السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة في المرا
  5. المادة 38يمكن أن يحتفظ، داخل منطقة الانتظار في الميناء أو المطار، بالأجنبي الذي يصل إلى التراب المغربي بحرا أو جوا والذي لم يرخص له بدخوله أو الذي يطلب قبوله بصفة لاجئ،
  6. المادة 39يمكن لكل أجنبي يقيم بالمغرب، أيا كانت طبيعة سند إقامته مغادرة التراب المغربي بكل حرية باستثناء الأجنبي الصادر في مواجهته قرار للإدارة يلزمه بالتصريح لدى السلطة
فهرس النص كاملا · 58 مادة