مادة madda
FR
ج.ر 7533 · ص 5031
الباب الثالث: المجلس الوطني للمعلومة الإحصائيةالفرع الثاني: أجهزة المجلس الوطني

المادة 32

من قانون رقم 046.26 يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني

ف 1يجوز للمجلس، أن يحدث لجانا أو مجموعات عمل دائمة أو مؤقتة من أجل دراسة قضايا محددة.

ف 2يحدد، بمقرر للمجلس، تأليف اللجان ومجموعات العمل المشار إليها أعلاه واختصاصاتها وكيفيات سيرها.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 046.26 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: أجهزة المجلس الوطني

المادة 23 – المادة 35
  1. المادة 23تضم أجهزة المجلس الوطني المجلس والرئيس.
  2. المادة 24يعين رئيس المجلس الوطني بظهير شريف.
  3. المادة 25يتألف المجلس، علاوة على الرئيس، من الأعضاء الآتي بيانهم:
  4. المادة 26يعين الرئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم في البند أ) من المادة 25 أعلاه لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
  5. المادة 27تتنافى مهام الرئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم في البند أ) من المادة 25 أعلاه مع ممارسة أي انتداب انتخابي أو أي وظيفة عمومية أو أي نشاط داخل المصالح التابعة لإحد
  6. المادة 28إذا انتهت مهام أحد أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، قبل ميعادها العادي، فإنه يتم تعويضه طبق الكيفية التي عين وفقها سلفه.
  7. المادة 29يتمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المجلس الوطني ولقيامه بمهامه.
  8. المادة 30يجتمع المجلس، بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة.
  9. المادة 31يتداول المجلس، بصورة صحيحة، بحضور نصف أعضائه على الأقل.
  10. المادة 32يجوز للمجلس، أن يحدث لجانا أو مجموعات عمل دائمة أو مؤقتة من أجل دراسة قضايا محددة.
  11. المادة 33يتمتع الرئيس بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير المجلس الوطني ولضمان حسن سيره.
  12. المادة 34يعد الرئيس، قبل 30 يونيو من كل سنة، تقريرا سنويا عن أنشطة المجلس الوطني برسم السنة المنصرمة ويرفعه إلى جلالة الملك، بعد مصادقة المجلس عليه.
  13. المادة 35يكون التقرير السنوي لأنشطة المجلس الوطني موضوع مناقشة أمام البرلمان.
فهرس النص كاملا · 52 مادة