ج.ر 7533 · ص 5031
الباب الثالث: المجلس الوطني للمعلومة الإحصائيةالفرع الثاني: أجهزة المجلس الوطني
المادة 33
ف 1يتمتع الرئيس بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير المجلس الوطني ولضمان حسن سيره.
ف 2ولهذه الغاية:
- –يحدد المفاهيم والمعايير والمناهج والمساطر الإحصائية ويعرضها على المجلس لإقرارها؛
- –يضع التصنيفات الإحصائية ويحينها ويعرضها على المجلس لإقرارها؛
- –يضع معايير الجودة المطبقة على إنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية ويعرضها على المجلس للمصادقة عليها؛
- –يقترح على المجلس قائمة مكونات النظام الإحصائي الوطني المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون؛
- –يعد الآراء المشار إليها في المادة 20 من هذا القانون ويعرضها على المجلس للمصادقة عليها؛
- –يضع البرنامج الإحصائي الوطني السنوي ومتعدد السنوات الذي يضم جميع البرامج الإحصائية السنوية ومتعددة السنوات الصادرة عن الهيئات الإحصائية ويعرضه على المجلس؛
- –يبت في طلبات التأشيرة الإحصائية الصادرة عن الهيئات الإحصائية وطلبات الاعتماد الصادرة عن الهيئات الخاضعة للقانون الخاص التي تقدم خدمات في مجال الإحصاء لصالح مصالح الدولة وأشخاص القانون العام؛
- –يُعد مدونة الممارسات الجيدة للإحصاءات الرسمية ويعرضها على المجلس للمصادقة عليها؛
- –يعد تقرير تقييم الإنتاجات الإحصائية الأساسية ويعرضه على مصادقة المجلس؛
- –ينفذ مقررات المجلس؛
- –يسوي القضايا التي تلقى فيها تفويضا من المجلس؛
- –يعد برنامج العمل السنوي ومتعدد السنوات للمجلس الوطني؛
- –يعد مشروع الميزانية والبيانات التوقعية متعددة السنوات والقوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛
- –يسير شؤون المجلس الوطني ويتصرف باسمه؛
- –يمثل المجلس الوطني إزاء الدولة أو كل هيئة عمومية أو خاصة، وطنية أو أجنبية؛
- –يمثل المجلس الوطني أمام القضاء ويجوز له رفع كل دعوى قضائية للدفاع عن مصالحه؛
- –يقترح، على المجلس، الهيكل التنظيمي الذي يحدد البنيات الإدارية للمجلس الوطني والنظام المحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات؛
- –يوظف ويدير المسار المهني للمستخدمين ويعين في مناصب المسؤولية وفق الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني والنظام الأساسي للمستخدمين المشار إليه في المادة 42 من هذا القانون؛
- –يوقع على اتفاقيات الشراكة والتعاون ويسهر على ضمان تنفيذها، بعد مصادقة المجلس عليها؛
- –يعد النظام الداخلي للمجلس الوطني ويعرضه على المجلس قصد المصادقة عليه؛
- –يدعو إلى عقد اجتماعات المجلس ويحدد جدول أعماله.
ف 3يجوز للرئيس أن يفوض بعض سلطه وصلاحياته إلى مسؤولي المجلس الوطني.
طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 046.26 — madda.ma
الفرع الثاني: أجهزة المجلس الوطني
المادة 23 – المادة 35- المادة 23تضم أجهزة المجلس الوطني المجلس والرئيس.
- المادة 24يعين رئيس المجلس الوطني بظهير شريف.
- المادة 25يتألف المجلس، علاوة على الرئيس، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة 26يعين الرئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم في البند أ) من المادة 25 أعلاه لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 27تتنافى مهام الرئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم في البند أ) من المادة 25 أعلاه مع ممارسة أي انتداب انتخابي أو أي وظيفة عمومية أو أي نشاط داخل المصالح التابعة لإحد
- المادة 28إذا انتهت مهام أحد أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، قبل ميعادها العادي، فإنه يتم تعويضه طبق الكيفية التي عين وفقها سلفه.
- المادة 29يتمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المجلس الوطني ولقيامه بمهامه.
- المادة 30يجتمع المجلس، بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة.
- المادة 31يتداول المجلس، بصورة صحيحة، بحضور نصف أعضائه على الأقل.
- المادة 32يجوز للمجلس، أن يحدث لجانا أو مجموعات عمل دائمة أو مؤقتة من أجل دراسة قضايا محددة.
- المادة 33يتمتع الرئيس بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير المجلس الوطني ولضمان حسن سيره.
- المادة 34يعد الرئيس، قبل 30 يونيو من كل سنة، تقريرا سنويا عن أنشطة المجلس الوطني برسم السنة المنصرمة ويرفعه إلى جلالة الملك، بعد مصادقة المجلس عليه.
- المادة 35يكون التقرير السنوي لأنشطة المجلس الوطني موضوع مناقشة أمام البرلمان.