ج.ر 7533 · ص 5031
الباب الثالث: المجلس الوطني للمعلومة الإحصائيةالفرع الثاني: أجهزة المجلس الوطني
المادة 29
ف 1يتمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المجلس الوطني ولقيامه بمهامه.
ف 2ولهذه الغاية:
- –يُقر المفاهيم والمعايير والمناهج والمساطر الإحصائية التي يقترحها الرئيس؛
- –يقر التصنيفات الإحصائية التي يضعها الرئيس؛
- –يصادق على معايير الجودة المطبقة على الإحصاءات الرسمية التي يضعها الرئيس؛
- –يصادق على مدونة الممارسات الجيدة للإحصاءات الرسمية التي يعدها الرئيس؛
- –يتداول في شأن قائمة مكونات النظام الإحصائي الوطني المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون؛
- –يتداول في شأن الآراء المشار إليها في المادة 20 من هذا القانون؛
- –يحصر البرنامج الإحصائي الوطني السنوي ومتعدد السنوات الذي يضم جميع البرامج الإحصائية السنوية ومتعددة السنوات الصادرة عن الهيئات الإحصائية؛
- –يحصر برنامج العمل السنوي ومتعدد السنوات للمجلس الوطني؛
- –يصادق على تقرير تقييم الإنتاجات الإحصائية الأساسية الذي يعده الرئيس؛
- –يصادق على الميزانية وعلى البيانات التوقعية متعددة السنوات ويحصر حسابات السنة المحاسبية المختتمة؛
- –يصادق على الهيكل التنظيمي الذي يحدد البنيات الإدارية للمجلس الوطني واختصاصاتها؛
- –يصادق على النظام المحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات؛
- –يصادق على اتفاقيات الشراكة والتعاون المبرمة في المجالات التي تدخل في اختصاص المجلس الوطني؛
- –يصادق على النظام الداخلي الذي يحدد، على وجه الخصوص، كيفيات سير المجلس الوطني؛
- –يبت في شأن قبول الهبات والوصايا؛
- –يبت في اقتناء الأملاك العقارية أو تفويتها أو كرائها؛
- –يصادق على التقرير السنوي لأنشطة المجلس الوطني الذي يُعده الرئيس.
ف 3يجوز للمجلس أن يمنح تفويضا للرئيس قصد تسوية قضايا محددة.
ف 4يعهد بمهام كتابة المجلس إلى الأمين العام المشار إليه في المادة 36 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 046.26 — madda.ma
الفرع الثاني: أجهزة المجلس الوطني
المادة 23 – المادة 35- المادة 23تضم أجهزة المجلس الوطني المجلس والرئيس.
- المادة 24يعين رئيس المجلس الوطني بظهير شريف.
- المادة 25يتألف المجلس، علاوة على الرئيس، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة 26يعين الرئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم في البند أ) من المادة 25 أعلاه لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 27تتنافى مهام الرئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم في البند أ) من المادة 25 أعلاه مع ممارسة أي انتداب انتخابي أو أي وظيفة عمومية أو أي نشاط داخل المصالح التابعة لإحد
- المادة 28إذا انتهت مهام أحد أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، قبل ميعادها العادي، فإنه يتم تعويضه طبق الكيفية التي عين وفقها سلفه.
- المادة 29يتمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المجلس الوطني ولقيامه بمهامه.
- المادة 30يجتمع المجلس، بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة.
- المادة 31يتداول المجلس، بصورة صحيحة، بحضور نصف أعضائه على الأقل.
- المادة 32يجوز للمجلس، أن يحدث لجانا أو مجموعات عمل دائمة أو مؤقتة من أجل دراسة قضايا محددة.
- المادة 33يتمتع الرئيس بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير المجلس الوطني ولضمان حسن سيره.
- المادة 34يعد الرئيس، قبل 30 يونيو من كل سنة، تقريرا سنويا عن أنشطة المجلس الوطني برسم السنة المنصرمة ويرفعه إلى جلالة الملك، بعد مصادقة المجلس عليه.
- المادة 35يكون التقرير السنوي لأنشطة المجلس الوطني موضوع مناقشة أمام البرلمان.