مادة madda
FR
الباب الثالث: طرق مزاولة مهنة المرشد السياحي

المادة 10

من قانون رقم 05.12 يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي

صيغة محينة بتاريخ 9 يناير 2023

تسلم الإدارة المختصة للمرشد السياحي موازاة مع الاعتماد المشار إليه في المادة 5 أعلاه شارة يتوجب عليه حملها أثناء مزاولة عمله، والإدلاء بها متى طلب منه ذلك الأعوان المحلفون المنتدبون بصفة قانونية من طرف الإدارة لهذا الغرض.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 05.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: طرق مزاولة مهنة المرشد السياحي

المادة 8 – المادة 12
  1. المادة 8يزاول نشاط المرشد السياحي:
  2. المادة 9يجب أن يكون المرشد السياحي العامل بصفة أجير لدى هيئة سياحية أو منشأة سياحية أو لدى شركة مرشدين سياحيين مرتبطا بمشغله بعقد عمل وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية ا
  3. المادة 10تسلم الإدارة المختصة للمرشد السياحي موازاة مع الاعتماد المشار إليه في المادة 5 أعلاه شارة يتوجب عليه حملها أثناء مزاولة عمله، والإدلاء بها متى طلب منه ذلك الأعو
  4. المادة 11تتضمن الشارة هوية المرشد السياحي وتسلم له شخصيا من طرف الإدارة المختصة.
  5. المادة 12تحدد الأجرة عن الخدمات التي يقدمها المرشد السياحي على سبيل البيان من طرف الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون.
فهرس النص كاملا · 32 مادة