الباب الثالث: طرق مزاولة مهنة المرشد السياحي
المادة 8
من قانون رقم 05.12 يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي
صيغة محينة بتاريخ 9 يناير 2023
يزاول نشاط المرشد السياحي:
- –إما بصفة مستقلة؛
- –إما في شكل شركة مرشدين سياحيين كما هي محددة في الباب الرابع من هذا القانون؛
- –إما بصفة أجير لدى هيئة سياحية أو منشأة سياحية أو لدى شركة مرشدين سياحيين.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 05.12 — madda.ma
الباب الثالث: طرق مزاولة مهنة المرشد السياحي
المادة 8 – المادة 12- المادة 8يزاول نشاط المرشد السياحي:
- المادة 9يجب أن يكون المرشد السياحي العامل بصفة أجير لدى هيئة سياحية أو منشأة سياحية أو لدى شركة مرشدين سياحيين مرتبطا بمشغله بعقد عمل وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية ا
- المادة 10تسلم الإدارة المختصة للمرشد السياحي موازاة مع الاعتماد المشار إليه في المادة 5 أعلاه شارة يتوجب عليه حملها أثناء مزاولة عمله، والإدلاء بها متى طلب منه ذلك الأعو
- المادة 11تتضمن الشارة هوية المرشد السياحي وتسلم له شخصيا من طرف الإدارة المختصة.
- المادة 12تحدد الأجرة عن الخدمات التي يقدمها المرشد السياحي على سبيل البيان من طرف الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون.