مادة madda
FR
الباب الثاني: شروط مزاولة مهنة المرشد السياحي

المادة 5

من قانون رقم 05.12 يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي

صيغة محينة بتاريخ 9 يناير 2023

لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة المرشد السياحي ما لم يكن حاصلا على اعتماد مسلم من طرف الإدارة المختصة.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 05.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: شروط مزاولة مهنة المرشد السياحي

المادة 5 – المادة 7
  1. المادة 5لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة المرشد السياحي ما لم يكن حاصلا على اعتماد مسلم من طرف الإدارة المختصة.
  2. المادة 6لأجل الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، يجب على المترشح لمزاولة مهنة المرشد السياحي أن:
  3. المادة 7نسخـــــــــــت
فهرس النص كاملا · 32 مادة