الباب الثاني: شروط مزاولة مهنة المرشد السياحي
المادة 5
من قانون رقم 05.12 يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي
صيغة محينة بتاريخ 9 يناير 2023
لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة المرشد السياحي ما لم يكن حاصلا على اعتماد مسلم من طرف الإدارة المختصة.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 05.12 — madda.ma
الباب الثاني: شروط مزاولة مهنة المرشد السياحي
المادة 5 – المادة 7- المادة 5لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة المرشد السياحي ما لم يكن حاصلا على اعتماد مسلم من طرف الإدارة المختصة.
- المادة 6لأجل الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، يجب على المترشح لمزاولة مهنة المرشد السياحي أن:
- المادة 7نسخـــــــــــت