مادة madda
FR
الباب الثاني: شروط مزاولة مهنة المرشد السياحي

المادة 6

من قانون رقم 05.12 يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي

صيغة محينة بتاريخ 9 يناير 2023

ف 1لأجل الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، يجب على المترشح لمزاولة مهنة المرشد السياحي أن:

  1. –يكون مغربي الجنسية؛
  2. –لا يقل سنه عن 18 سنة؛
  3. –يتوفر على القدرة البدنية لمزاولة المهنة؛
  4. –يثبت توفره على تكوين كما يحدده نص تنظيمي؛
  5. –لا يكون قد صدر في حقه حكم بالحبس من أجل جناية أو جنحة ماعدا الجرائم غير العمدية.

ف 2يسلم الاعتماد وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها بنص تنظيمي.

ف 3يجب أن يكون كل رفض بتسليم الاعتماد معللا وداخل الآجال القانونية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 05.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: شروط مزاولة مهنة المرشد السياحي

المادة 5 – المادة 7
  1. المادة 5لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة المرشد السياحي ما لم يكن حاصلا على اعتماد مسلم من طرف الإدارة المختصة.
  2. المادة 6لأجل الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، يجب على المترشح لمزاولة مهنة المرشد السياحي أن:
  3. المادة 7نسخـــــــــــت
فهرس النص كاملا · 32 مادة