الباب الثاني: شروط مزاولة مهنة المرشد السياحي
المادة 6
من قانون رقم 05.12 يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي
صيغة محينة بتاريخ 9 يناير 2023
ف 1لأجل الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، يجب على المترشح لمزاولة مهنة المرشد السياحي أن:
- –يكون مغربي الجنسية؛
- –لا يقل سنه عن 18 سنة؛
- –يتوفر على القدرة البدنية لمزاولة المهنة؛
- –يثبت توفره على تكوين كما يحدده نص تنظيمي؛
- –لا يكون قد صدر في حقه حكم بالحبس من أجل جناية أو جنحة ماعدا الجرائم غير العمدية.
ف 2يسلم الاعتماد وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها بنص تنظيمي.
ف 3يجب أن يكون كل رفض بتسليم الاعتماد معللا وداخل الآجال القانونية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 05.12 — madda.ma
الباب الثاني: شروط مزاولة مهنة المرشد السياحي
المادة 5 – المادة 7- المادة 5لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة المرشد السياحي ما لم يكن حاصلا على اعتماد مسلم من طرف الإدارة المختصة.
- المادة 6لأجل الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، يجب على المترشح لمزاولة مهنة المرشد السياحي أن:
- المادة 7نسخـــــــــــت