الباب الرابع: شروط خاصة متعلقة بشركات المرشدين السياحيين
المادة 13
من قانون رقم 05.12 يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي
صيغة محينة بتاريخ 9 يناير 2023
ف 1يجوز للمرشدين السياحيين المعتمدين بصفة قانونية أن يؤسسوا فيما بينهم شركات أشخاص.
ف 2يجب على هذه الشركات تحت طائلة البطلان:
- –أن تكون خاضعة للقانون المغربي؛
- –أن يكون غرضها محصورا في مزاولة الأنشطة المرتبطة مباشرة بمهنة المرشد السياحي؛
- –أن يكون مجموع حصصها مملوكا بصفة حصرية إما لمرشدي المدن والمدارات السياحية المعتمدين بصفة قانونية وإما لمرشدي الفضاءات الطبيعية المعتمدين بصفة قانونية؛
- –أن تختار مسيرها أو وكيلها المفوض من بين الشركاء.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 05.12 — madda.ma
الباب الرابع: شروط خاصة متعلقة بشركات المرشدين السياحيين
المادة 13 – المادة 16- المادة 13يجوز للمرشدين السياحيين المعتمدين بصفة قانونية أن يؤسسوا فيما بينهم شركات أشخاص.
- المادة 14تتوقف مزاولة الشركات لنشاط الإرشاد السياحي على الحصول على اعتماد تسلمه الإدارة المختصة على أساس دفتر للتحملات يحدد على الخصوص:
- المادة 15لا يجوز تفويت حصص الشركة إلا لشخص أو عدة أشخاص تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للحصول على صفة شريك في شركة المرشدين السياحيين وبشرط موافقة جميع الشركاء.
- المادة 16لا تحل شركة المرشدين السياحيين في حالة وفاة واحد أو بعض الشركاء أو الحكم بغيبتهم أو الحجر عليهم أو إفلاسهم أو سحب اعتمادهم، بل تستمر بين الشركاء الباقين ما لم ي