المادة 17
من قانون رقم 05.12 يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي
ف 1يجب على المرشدين السياحيين في كل جهة من الجهات، أن ينتظموا في جمعية مهنية تضم المرشدين المزاولين بصفة مستقلة والمرشدين المزاولين باعتبارهم أجراء وكذا شركات المرشدين السياحيين وتخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه ولأحكام هذا القانون.
ف 2تهدف هذه الجمعيات إلى ضمان مزاولة مهنة المرشد السياحي بصفة قانونية والدفاع عن مصالحه المشروعة وتمثيله لدى المصالح اللاممركزة التابعة للإدارة المختصة ولدى مختلف السلطات على المستوى المحلي.
ف 3لا يجوز تأسيس إلا جمعية واحدة في كل جهة.
ف 4تحيل الجمعيات أنظمتها الأساسية على الإدارة المختصة التي تتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 05.12 — madda.ma
الباب الخامس: النظام التمثيلي
المادة 17 – المادة 19- المادة 17يجب على المرشدين السياحيين في كل جهة من الجهات، أن ينتظموا في جمعية مهنية تضم المرشدين المزاولين بصفة مستقلة والمرشدين المزاولين باعتبارهم أجراء وكذا شركات المر
- المادة 18تؤسس الجمعيات الجهوية المشار إليها في المادة 17 أعلاه جامعة وطنية للمرشدين السياحيين تسري عليها أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى
- المادة 19تهدف الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين إلى: