الباب الخامس: النظام التمثيلي
المادة 18
من قانون رقم 05.12 يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي
صيغة محينة بتاريخ 9 يناير 2023
ف 1تؤسس الجمعيات الجهوية المشار إليها في المادة 17 أعلاه جامعة وطنية للمرشدين السياحيين تسري عليها أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) والأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.
ف 2تحيل الجامعة المذكورة أعلاه نظامها الأساسي على الإدارة المختصة التي تتحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 05.12 — madda.ma
الباب الخامس: النظام التمثيلي
المادة 17 – المادة 19- المادة 17يجب على المرشدين السياحيين في كل جهة من الجهات، أن ينتظموا في جمعية مهنية تضم المرشدين المزاولين بصفة مستقلة والمرشدين المزاولين باعتبارهم أجراء وكذا شركات المر
- المادة 18تؤسس الجمعيات الجهوية المشار إليها في المادة 17 أعلاه جامعة وطنية للمرشدين السياحيين تسري عليها أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى
- المادة 19تهدف الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين إلى: